مسألة 162: إذا جنت المرأة على الرجل اقتصّ الرجل من المرأة من دون أخذ شيء منها
(مسألة
162): إذا جنت المرأة على الرجل اقتصّ الرجل من المرأة من دون أخذ شيء
منها، وإن جنى الرجل على المرأة اقتصّت المرأة منه بعد ردّ التفاوت إليه
إذا بلغت دية الجناية الثلث(1)و إلّا فلا، فلو قطع الرجل إصبع امرأة
_______________________________
وتدلّ على ذلك صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: لا يقاد
مسلم بذمّي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمّي
على قدر دية الذمّي ثمانمائة درهم»{1}.
و أمّا ما في صحيحة أبي بصير، قال: سألته عن ذمّي قطع يد مسلم«قال: تقطع
يده إن شاء أولياؤه، ويأخذون فضل ما بين الديتين، وإن قطع المسلم يد
المعاهد خيّر أولياء المعاهد، فإن شاءُوا أخذوا دية يده، وإن شاءُوا قطعوا
يد المسلم وأدّوا إليه فضل ما بين الديتين، وإذا قتله المسلم صنع كذلك»{2}.
فهي رواية شاذّة لا عامل بها من الأصحاب، مع اشتمالها على اقتصاص المسلم من
الذمّي وأخذ فضل الدية منه، وهو خلاف ما تسالم عليه الأصحاب، ولم يقل به
أحد. وعليه، فلا بدّ من ردّ علمها إلى أهله، أو حملها على من كان معتاداً
على قتل الذمّي. فالنتيجة: هي اعتبار التساوي في الدين في قصاص النفس والأطراف. ولا فرق بينهما من هذه الناحية أصلاً. (1)تدلّ على ذلك عدّة روايات: منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام) في حديث «قال