responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 322
و إن لم تكن في معرض السقوط واتّفق سقوطه فيها لم يضمن(1).

مسألة 272: لو اجتمع سببان لموت شخص‌

(مسألة 272): لو اجتمع سببان لموت شخص، كما إذا وضع أحدٌ حجراً مثلاً في غير ملكه وحفر الآخر بئراً فيه فعثر ثالث بالحجر وسقط في البئر فمات، فالأشهر أنّ الضمان على من سبقت جنايته، وفيه إشكال، فالأظهر أنّ الضمان على كليهما(2). نعم، إذا كان أحدهما متعدّياً، كما إذا حفر بئراً في غير ملكه والآخر لم يكن متعدّياً، كما إذا وضع حجراً في ملكه فمات العاثر بسقوطه في البئر، فالضمان على المتعدّي(3).

_______________________________

وتؤيّد ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: قضى أمير المؤمنين(عليه السلام)في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم، قال: لا ضمان عليهم، وإن دخل بإذنهم ضمنوا»{1}. (1)و ذلك لعدم استناد القتل إليه حتّى يضمن. (2)الوجه في ذلك: هو أنّه لا دليل على ما هو الأشهر بين الأصحاب عدا ما قيل من أنّه يستصحب أثر السبب الأوّل وبه يرجّح على السبب الثاني. وفيه: أنّه لا مجال للاستصحاب أصلاً، حيث إنّه لا أثر للسبب الأوّل قبل السبب الثاني، بل هو مستند إلى كليهما معاً.
فالنتيجة: أنّ نسبة الضمان بالإضافة إلى كلا السببين على حدٍّ سواء، فلا وجه لترجيح السابق جنايةً على اللاحق كذلك. (3)و ذلك لما تقدّم من أنّ الضمان في مثل ذلك على المتعدّي‌{2}، وهو الحافر

{1}الوسائل 29: 254/ أبواب موجبات الضمان ب 17 ح 2.

{2}في ص299.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست