responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 130

كمّيّة القسامة

كمّيّة القسامة

مسألة 112: في القتل العمدي خمسون يميناً

(مسألة 112): في القتل العمدي خمسون يميناً(1)،

_______________________________

فإنّ مقتضى هذا التعليل عدم اختصاص الحكم بالرجال وإن كان مورد جملة منها الرجل.
و منها: صحيحة بريد بن معاوية عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: سألته عن القسامة«فقال: الحقوق كلّها: البيّنة على المدّعى واليمين على المدّعى عليه، إلّا في الدم خاصّة» الحديث‌{1}.
و منها: صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: إنّ اللََّه حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم: أنّ البيّنة على المدّعى واليمين على المدّعى عليه، وحكم في دمائكم: أنّ البيّنة على المدّعى عليه واليمين على من ادّعى، لئلّا يبطل دم امرئ مسلم»{2}. (1)على المشهور شهرة عظيمة، بل ادّعي عليه الإجماع.
و تدلّ على ذلك صحيحة عبد اللََّه بن سنان، قال: «قال أبو عبد اللََّه(عليه السلام): في القسامة خمسون رجلاً في العمد، وفي الخطإ خمسة وعشرون رجلاً، وعليهم أن يحلفوا باللََّه»{3}.
و صحيحة يونس وابن فضّال جميعاً عن الرضا(عليه السلام)في حديث:

{1}الوسائل 29: 152/ أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 9 ح 3.

{2}الوسائل 29: 153/ أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 9 ح 4.

{3}الوسائل 29: 158/ أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 11 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست