فإنّ مقتضى هذا التعليل عدم اختصاص الحكم بالرجال وإن كان مورد جملة منها الرجل. و منها: صحيحة بريد بن معاوية عن أبي عبد
اللََّه(عليه السلام)، قال: سألته عن القسامة«فقال: الحقوق كلّها: البيّنة
على المدّعى واليمين على المدّعى عليه، إلّا في الدم خاصّة» الحديث{1}. و منها: صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللََّه(عليه
السلام)«قال: إنّ اللََّه حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في
أموالكم: أنّ البيّنة على المدّعى واليمين على المدّعى عليه، وحكم في
دمائكم: أنّ البيّنة على المدّعى عليه واليمين على من ادّعى، لئلّا يبطل دم
امرئ مسلم»{2}. (1)على المشهور شهرة عظيمة، بل ادّعي عليه الإجماع.
و تدلّ على ذلك صحيحة عبد اللََّه بن سنان، قال: «قال أبو عبد اللََّه(عليه
السلام): في القسامة خمسون رجلاً في العمد، وفي الخطإ خمسة وعشرون رجلاً،
وعليهم أن يحلفوا باللََّه»{3}.
و صحيحة يونس وابن فضّال جميعاً عن الرضا(عليه السلام)في حديث:
{1}الوسائل 29: 152/ أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 9 ح 3.
{2}الوسائل 29: 153/ أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 9 ح 4.
{3}الوسائل 29: 158/ أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 11 ح 1.