responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 164

مسألة 142: إذا كان للميّت وليّان، فادّعى أحدهما أن شريكه عفا

(مسألة 142): إذا كان للميّت وليّان، فادّعى أحدهما أن شريكه عفا عن القصاص على مال أو مجّاناً، لم تقبل دعواه على الشريك(1)، وإذا اقتصّ المدّعى وجب عليه ردّ نصيب شريكه، فإن صدّقه الشريك بالعفو مجّاناً أو بعوض وجب عليه ردّه إلى ورثة المقتول قصاصاً(2).

مسألة 143: إذا كان وليّ المقتول محجوراً عليه لفلس أو سفه‌

(مسألة 143): إذا كان وليّ المقتول محجوراً عليه لفلس أو سفه جاز له الاقتصاص من القاتل، كما جاز له العفو عنه، ويجوز له أخذ الدية بالتراضي(3).

مسألة 144: لو قتل شخص وعليه دين وليس له مال‌

(مسألة 144): لو قتل شخص وعليه دين وليس له مال، فإن أخذ أولياؤه الدية من القاتل وجب صرفها في ديون المقتول وإخراج وصاياه منها(4)، وهل لهم الاقتصاص من دون ضمان ما عليه من الديون؟

_______________________________

(1)و ذلك لأنّه إقرار في حقّ الغير فلا يكون نافذاً. وعليه، فيبقى الشريك على شركته، وله الاقتصاص من القاتل. (2)إذ بعد عدم الأثر لإقراره، وكونه بحكم العدم، فبطبيعة الحال يكون ضامناً لحصّة الشريك عند مطالبته، كما أنّه ضامن لورثة المقتصّ منه عند عفوه على ما تقدّم. (3)لأنّه ممنوع عن التصرّف في الأموال الموجودة عنده، لا عن كلّ شي‌ء، فحاله بالإضافة إلى الاقتصاص من القاتل كحال غيره بلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلاً. وعليه، فيجوز له العفو عن القصاص كغيره مجّاناً أو مع مطالبة الدية، كما يجوز له أخذ الدية من القاتل بالتراضي. (4)بلا خلاف ولا إشكال، وذلك لأنّ الدية بحكم أموال الميّت، فتصرف في‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست