responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 161

مسألة 136: إذا اقتصّ بعض الأولياء فإن رضي الباقون بالقصاص فهو

(مسألة 136): إذا اقتصّ بعض الأولياء فإن رضي الباقون بالقصاص فهو، وإلّا ضمن المقتصّ حصّتهم، فإن طالبوه بها فعليه دفعها إليهم، وإن عفوا فعليه دفعها إلى ورثة الجاني(1).

_______________________________

واحد فيثبت لمجموع الورثة كحقّ الخيار، ويترتّب على ذلك سقوط حقّ الاقتصاص بإسقاط واحد منهم، كما أنّه يترتّب عليه عدم جواز اقتصاصه بدون إذن الآخرين، ثمّ إنّه إذا سقط حقّ الاقتصاص بإسقاط البعض فللباقين مطالبة الدية من الجاني، فإنّ حقّ المسلم لا يذهب هدراً. (1)على المشهور شهرة عظيمة، وتدلّ على ذلك صحيحة أبي ولاّد المتقدّمة، وتقريب دلالتها على ضمان المقتصّ في صورة مطالبة الباقين بالدية من وجهين: الأوّل: أنّه قد صرّح فيها بإعطاء حقّ من عفا لورثة الجاني، فإنّه يدلّ على أنّ الحقّ حقّه، غاية الأمر أنّه يعطي في فرض العفو إلى ورثة الجاني، ففي صورة المطالبة لا بدّ من إعطائه له.
الثاني: أنّ ضمان حصّة الأُمّ مع أنّ حق الاقتصاص غير ثابت لها يدلّ بالأولويّة القطعيّة على ضمان حصّة من له حقّ الاقتصاص، فلا بدّ من إعطائه له إذا طالب به.
بقي هنا شي‌ء: وهو أنّه لا يمكن التعدّي عن مورد الصحيحة وهو الأُمّ إلى غيرها من النساء من الموارد، بل لا بدّ من الاقتصار على موردها، فلو كان للمقتول أخ وأُخت فليس للأُخت مطالبة الدية إذا اقتصّ الأخ من القاتل، لما ثبت من أنّه ليس للنساء حقّ الاقتصاص ولا العفو، ولهم الحقّ من الدية في فرض عدم الاقتصاص والتراضي بها.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست