(1)بلا خلاف ظاهر، ويدلّ على ذلك إطلاق الشجّة، فإنّها شاملة للوجه أيضاً.
و تؤيّد ذلك رواية السكوني عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: قال رسول
اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله): إنّ الموضحة في الوجه والرأس سواء»{1}.
و رواية الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: سألته
عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه؟ «فقال: الموضحة والشجاج في الوجه
والرأس سواء في الدية، لأنّ الوجه من الرأس» الحديث{2}.
و أمّا رواية أبي بصير عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام) في حديث «قال: في
السمحاق وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم، وفيها إذا كانت في الوجه ضعف
الدية على قدر الشين» الحديث{3}.
فهي ضعيفة سنداً من ناحية الإرسال فلا يمكن الاعتماد عليها، على أنّها
معارضة بغيرها من الروايات التي جعلت دية السمحاق أربعة أبعرة لا خمسمائة
درهم، فإنّها تزيد عليها بنسبة الخمس.