responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 34

مسألة 34: لو اشتركت امرأتان في قتل رجل كان لوليّ المقتول قتلهما معاً بلا ردّ

(مسألة 34): لو اشتركت امرأتان في قتل رجل كان لوليّ المقتول قتلهما معاً بلا ردّ(1)، ولو كنّ أكثر كان له قتل جميعهنّ، فإن شاء قتلهنّ أدّى‌

_______________________________

جناية النفس ثابت بالنصوص المتقدّمة، فإذا ثبت ذلك في النفس ثبت في الأطراف بطريقٍ أولى‌ََ.
و لصحيحة أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر(عليه السلام): في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل«قال: إن أحبّ أن يقطعهما أدّى إليهما دية يد أحد[فاقتسماها ثمّ يقطعهما، وإن أحبّ أخذ منهما دية يد]قال: وإن قطع يد أحدهما ردّ الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية»{1}.
ثمّ إنّ الظاهر من قوله(عليه السلام): «و إن أحبّ أخذ منهما دية يد» وجعله عدلاً لقوله(عليه السلام): «إن أحبّ أن يقطعهما» هو أنّ المجني عليه مخيّر بين الاقتصاص منهما أو من أحدهما ومطالبة الدية منهما، والالتزام بذلك هنا غير بعيد، وإن كنّا لا نلتزم به في قصاص النفس، لعدم الدليل. (1)بلا خلاف بين الأصحاب، حيث لا فاضل لهما عن دية المقتول.
و تدلّ على ذلك رواية محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن امرأتين قتلتا رجلاً عمداً«قال: تقتلان به، ما يختلف في هذا أحد»{2}.
و هي صحيحة على الأظهر، فإنّ محمّد بن عبد اللََّه الواقع في سندها هو محمّد ابن عبد اللََّه بن هلال، بقرينة روايته عن العلاء، ورواية محمّد بن الحسين عنه، وهو ثقة على الأظهر، لوروده في أسناد كامل الزيارات.

{1}الوسائل 29: 186/ أبواب قصاص الطرف ب 25 ح 1.

{2}الوسائل 29: 84/ أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 15.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست