responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 27
إشكال وخلاف، والأقرب عدم التداخل(1).

مسألة 29: إذا قتل رجلان رجلاً

(مسألة 29): إذا قتل رجلان رجلاً مثلاً جاز لأولياء المقتول قتلهما بعد أن يردّوا إلى أولياء كلّ منهما نصف الدية، كما أنّ لهم أن يقتلوا أحدهما، ولكن على الآخر أن يؤدّي نصف الدية إلى أهل المقتصّ منه. وإن قتل ثلاثة واحداً كان كلّ واحد منهم شريكاً في قتله بمقدار الثلث. وعليه، فإن قتل وليّ المقتول واحداً من هؤلاء الثلاثة وجب على كلّ واحد من الآخرين أن يردّ ثلث الدية إلى أولياء المقتصّ منه. وإن قتل اثنين منهم وجب على الثالث أن يردّ ثلث الدية إلى أولياء المقتصّ منهما، ويجب على وليّ المقتول‌

_______________________________

(1)منشأ الخلاف والإشكال هو الاختلاف بين صحيحتي محمّد بن قيس وحفص بن البختري المتقدّمتين وبين صحيحة أبي عبيدة المتقدّمة، فإنّ مقتضى الأولتين عدم التداخل، ومقتضى الثالثة هو التداخل، والأظهر عدم التداخل، لأنّ الصحيحتين الأولتين موافقتان لإطلاق الكتاب دون الصحيحة الثالثة فتتقدّمان عليها.
ثمّ إنّه قد يتوهّم أنّ مورد صحيحة محمّد بن قيس هو تفرّق الضربتين زماناً، فلا تكون معارضة لصحيحة أبي عبيدة.
و لكنّه يندفع بأنّ المراد بالتفرّق فيها هو التعدّد، بقرينة قوله(عليه السلام): «و إن كان ضربه ضربة واحدة» فإنّه تصريح بمفهوم الجملة الأولى‌ََ، فإذن تكون معارضة لها. ومع الإغماض عن ذلك فصحيحة ابن البختري كافية في المعارضة. ـ
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست