responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 113

مسألة 97: لو أقرّ أحد بقتل شخص عمداً، وأقرّ آخر أنّه هو الذي قتله‌

(مسألة 97): لو أقرّ أحد بقتل شخص عمداً، وأقرّ آخر أنّه هو الذي قتله، ورجع الأوّل عن إقراره، فالمشهور أنّه يدرأ عنهما القصاص والدية، وتؤخذ الدية من بيت مال المسلمين.

_______________________________

فليس له على صاحب الخطأ سبيل، وإن أخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل شي‌ء»{1}.
و فيه: أنّ الإجماع منقول، وهو ليس بحجّة كما حقّقناه في الأُصول‌{2}، ولا سيّما من مثل السيّد المرتضى‌ََ(قدس سره)الذي يدّعي الإجماع على أساس أنّ ما يدّعيه مقتضى أصل أو أمارة.
و أمّا الرواية: فضعيفة سنداً، فإنّ الحسن بن صالح زيدي بتري متروك العمل بما يختصّ بروايته على ما ذكره الشيخ(قدس سره){3}.
و دعوى أنّ الراوي عنه هو الحسن بن محبوب، وهو من أصحاب الإجماع، وهو لا يروي إلّا عن ثقة.
مدفوعة بعدم ثبوت ذلك على ما فصّلناه في معجم رجال الحديث‌{4}.
كما أنّ ما ذكره الوحيد من أنّ ابن الوليد لم يستثن من روايات محمّد بن أحمد بن يحيى‌ََ في نوادر الحكمة الحسن بن صالح، وهذا دليل على أنّ ابن الوليد

{1}الوسائل 29: 141/ أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 3 ح 1، الكافي 7: 289/ 1، التهذيب 10: 172/ 677، الفقيه 4: 78/ 244.

{2}مصباح الأُصول 2: 134 138.

{3}التهذيب 1: 408/ 1282.

{4}لاحظ معجم رجال الحديث 6: 96 114/ 3079.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست