ثلث دية الإصبع، قد رواه محمّد بن يحيى الخزّاز، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)و رواه المشايخ الثلاثة{1}.
فإذن لا إشكال في سند هذه الرواية من هذه الناحية. وأمّا المناقشة فيه من
ناحية غياث فلا وجه لها، فإنّه ثقة وإن كان بتريّاً. (1)بلا خلاف بين
الأصحاب، وتدلّ على ذلك عدّة روايات: منها: صحيحة عبد اللََّه بن سنان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية» الحديث{2}. و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه
السلام): في الرجل يكسر ظهره«قال: فيه الدية كاملة إلى أن قال: وفي
الأُذنين الدية وفي إحداهما نصف الدية، وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق
الدية، وفي الأنف إذا قطع المارن الدية، وفي الشفتين الدية»{3}. و منها: معتبرة سماعة، قال: سألته عن اليد«قال: نصف الدية، وفي الاُذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها» الحديث{4}.