responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 381
و قيل: إن لم ينبت الظفر أو نبت أسود ففيه عشرة دنانير، وهو ضعيف(1).

مسألة 299: في فصل ظفر الإبهام من القدم ثلاثون دينار

(مسألة 299): في فصل ظفر الإبهام من القدم ثلاثون دينار(2)، وفي‌

_______________________________

وقول أمير المؤمنين(عليه السلام)في معتبرة ظريف: «و في ظفر كلّ إصبع منها الأصابع الأربع التي تلي الكف خمسة دنانير»{1}.
و المعتبرة وإن كانت لا تعمّ ظفر الإبهام ولكن في صحيحة عبد اللََّه بن سنان كفاية. (1)و إن كان المشهور ذهبوا إليه، إذ لا مستند له سوى‌ََ ما رواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبد اللََّه بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: قضى أمير المؤمنين(عليه السلام)في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج أسود فاسداً عشرة دنانير، فإن خرج أبيض فخمسة دنانير»{2}.
و بما أنّ جميع رواتها غير مسمع ضعيفة فلا يمكن الاعتماد عليها. (2)يدلّ على ذلك قول أمير المؤمنين(عليه السلام)في معتبرة ظريف: «و في ظفره الإبهام ثلاثون ديناراً، وذلك لأنّه ثلث دية الرجل» الحديث‌{3}.
ثمّ إنّ المعتبرة قد استشكل فيها من وجهين:

{1}الوسائل 29: 302/ أبواب ديات الأعضاء ب 12 ح 1.

{2}الوسائل 29: 349/ أبواب ديات الأعضاء ب 41 ح 1، التهذيب 10: 256/ 1012.

{3}الوسائل 29: 308/ أبواب ديات الأعضاء ب 17 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست