ولعلّ مستند ذلك ما دلّ على أنّ فيما كان في الجسد اثنان ففيه الدية، وفي كلّ واحد نصفها.
و فيه أوّلاً: أنّه منصرف عن شمول مثل الحاجبين، فإنّ الظاهر منه هو الأعضاء الحقيقية. و ثانياً: أنّه على فرض شموله له يقيّد إطلاقه
بغير ذلك من جهة المعتبرة المتقدّمة. (1)بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب،
بل عن الشيخ وابن زهرة: عدم الخلاف فيه بين غيرنا أيضاً{1}، وفي المسالك دعوى إجماع المسلمين عليه{2}.
و تدلّ على ذلك عدّة روايات: منها: صحيحة عبد
اللََّه بن سنان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: ما كان في الجسد منه
اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين» قال: قلت: رجل فُقِئت عينه؟
«قال: نصف الدية» الحديث{3}. و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه
السلام): في الرجل يكسر ظهره«قال: فيه الدية كاملة، وفي العينين الدية، وفي
إحداهما نصف الدية» الحديث{4}.