responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 338

الثاني: العينان‌

الثاني: العينان وفيهما الدية كاملة(1)،

_______________________________

ولعلّ مستند ذلك ما دلّ على أنّ فيما كان في الجسد اثنان ففيه الدية، وفي كلّ واحد نصفها.
و فيه‌ أوّلاً: أنّه منصرف عن شمول مثل الحاجبين، فإنّ الظاهر منه هو الأعضاء الحقيقية.
و ثانياً: أنّه على فرض شموله له يقيّد إطلاقه بغير ذلك من جهة المعتبرة المتقدّمة. (1)بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب، بل عن الشيخ وابن زهرة: عدم الخلاف فيه بين غيرنا أيضاً{1}، وفي المسالك دعوى إجماع المسلمين عليه‌{2}.
و تدلّ على ذلك عدّة روايات: منها: صحيحة عبد اللََّه بن سنان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين» قال: قلت: رجل فُقِئت عينه؟ «قال: نصف الدية» الحديث‌{3}.
و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): في الرجل يكسر ظهره«قال: فيه الدية كاملة، وفي العينين الدية، وفي إحداهما نصف الدية» الحديث‌{4}.

{1}المبسوط 7: 127، الغنية 2: 416.

{2}المسالك 2: 394(حجري).

{3}الوسائل 29: 283/ أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 1.

{4}الوسائل 29: 284/ أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 4.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست