responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 476
إشكال، والأظهر أنّ على الثاني تمام دية الهاشمة، وعلى الثالث تمام دية المنقلة، وعلى الرابع تمام دية المأمومة(1).

مسألة 366: الجائفة ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار

(مسألة 366): الجائفة وهي التي تصل الجوف بطعنة أو رمية فيها ثلث دية النفس: ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، ولا تختصّ بما يدخل جوف الدماغ، بل يعمّ الداخل في الصدر والبطن أيضاً(2)،

_______________________________

الأردبيلي(قدس سره)في شرحه‌{1}مع توقّفه في الهاشمة والمنقلة، نظراً إلى أنّهما لا يتوقّفان على الجرح. (1)وجه الإشكال: هو أنّه لا دليل على ما ذكروه، عدا ما قيل من أنّ الدية كعشر من الإبل مثلاً إنّما تجب في الهاشمة إذا كان الهشم مع الإيضاح، فلو أوضح ثمّ هشّم فعليه خمس من الإبل بإزاء الإيضاح، وخمس بإزاء الهشم.
و فيه: أنّه منافٍ لإطلاق ما دلّ على أنّ في الهشم عشراً من الإبل، ومقتضاه أنّ العشر بإزاء الهشم، غاية الأمر أنّه إن كان الإيضاح معه بضربة واحدة فلا دية فيه وإنّما الدية على أغلظ الجنايتين، وهو الهشم في مفروض المقام، بمقتضى ما تقدّم، وإن كان الإيضاح بضربة اُخرى كما لو أوضح أوّلاً ثمّ هشّم ففيه دية زائدة على دية الهشم. ولا يفرق في ذلك بين أن يكون الجاني واحداً أو متعدّداً.
هذا، مضافاً إلى ما تقدّم من أنّ الدية في الهشم تترتّب على الكسر وإن لم يكن جرح‌{2}. وكذا الحال في المنقلة.
فالنتيجة: أنّ الأظهر ما ذكرناه. (2)بلا خلاف بين الأصحاب ظاهراً، عدا المحقّق الأردبيلي(قدس سره)،

{1}الشرائع 4: 287، الإرشاد 2: 245، مجمع الفائدة والبرهان 14: 646.

{2}في ص470.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست