responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 552

مسألة 415: دية جناية الذمّي وإن كانت خطأً محضا في ماله‌

(مسألة 415): دية جناية الذمّي وإن كانت خطأً محضا في ماله دون عاقلته(1)، وإن عجز عنها عقلها الإمام(عليه السلام)(2).

_______________________________

(1)بلا خلاف بين الأصحاب.
و تدلّ على ذلك صحيحة أبي ولاّد عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: ليس فيما بين أهل الذمّة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة، إنّما يؤخذ ذلك من أموالهم، فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين، لأنّهم يؤدّون إليه الجزية كما يؤدّي العبد الضريبة إلى سيّده. قال: وهم مماليك للإمام، فمن أسلم منهم فهو حرّ»{1}. (2)من دون خلاف بين الفقهاء، وتدلّ على ذلك الصحيحة المتقدّمة.
بقي هنا شي‌ء: هو أنّه لو كان للذمّي عصبة من المسلمين فهل يعقلون عنه؟ الظاهر بل المقطوع به عدمه، وذلك لأمرين: الأوّل: الأولويّة القطعيّة، فإنّ عصبته من الكفّار إذا لم يعقلوا عنه فلا يعقل عنه المسلمون منهم بطريقٍ أولى.
الثاني: إطلاق الحصر في الصحيحة المتقدّمة، وهو قوله(عليه السلام)«إنّما يؤخذ ذلك من أموالهم»، فإنّ مقتضاه: أنّ جنايته في ماله وإن كان له عصبة من المسلمين.

{1}الوسائل 29: 391/ أبواب العاقلة ب 1 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست