responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 223
تكن مقصودة، ثبت القصاص في اليد(1)، وأمّا إذا كانت غير مقصودة وكانت السراية اتّفاقية ثبتت الدية دون القصاص، وكذلك الحال إذا سرت إلى النفس(2).

مسألة 200: لو عفا المجنيّ عليه عن قصاص النفس لم يسقط

(مسألة 200): لو عفا المجنيّ عليه عن قصاص النفس لم يسقط(3)، وكذا لو أسقط دية النفس لم تسقط(4).

مسألة 201: إذا اقتصّ من الجاني فسرت الجناية اتّفاقاً

(مسألة 201): إذا اقتصّ من الجاني فسرت الجناية اتّفاقاً وبغير قصد إلى عضو آخر منه أو إلى نفسه، فلا ضمان ولا دية(5).

_______________________________

(1)و ذلك لأنّه يدخل في الجناية على اليد عمداً وعدواناً، فبطبيعة الحال توجب القصاص، والمفروض أنّ المجنيّ عليه لم يسقط حقّه بعد ثبوته. (2)لأنّ ذلك داخل في الجناية الشبيهة بالعمد. (3)لأنّ القصاص حقّ للوليّ دون المجنيّ عليه، فلا أثر لإسقاطه. (4)لأنّ الدية إنّما تثبت بعد الموت لا قبله، فإذن إسقاطها قبله إسقاطٌ لما لم يجب، ولا أثر له. (5)و ذلك لعدّة روايات: منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة»{1}.

{1}الوسائل 29: 65/ أبواب القصاص في النفس ب 24 ح 8.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست