responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 502

مسألة 382: المشهور أنّ دية الجنين المملوك عشر قيمة اُمّه المملوكة

(مسألة 382): المشهور أنّ دية الجنين المملوك عشر قيمة اُمّه المملوكة، وفيه إشكال، والأقرب فيه الحكومة(1).

_______________________________

(1)وجه الإشكال: هو أنّ الحكم المذكور وإن كان مشهوراً شهرة عظيمة، بل في الجواهر: عليه عامّة المتأخّرين‌{1}، وعن الخلاف والسرائر الإجماع عليه‌{2}، إلّا أنّه لا دليل عليه إلّا ما رواه السكوني عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): «في جنين الأمة عشر ثمنها»{3}.
و لكنّها ضعيفة، فإنّ الشيخ رواها بإسناده إلى النوفلي وطريق الشيخ إليه ضعيف. وعليه، فإن تمّ الإجماع فهو، ولكنّه لا يتمّ، فالمرجع فيه الحكومة.
ثمّ إنّ الحكم المذكور على تقدير القول به يختصّ بالجنين المملوك ولا يعمّ الجنين الحرّ، كما صرّح بذلك المحقّق والشهيد{4}و غيرهما.
و الوجه في ذلك: أنّا إذا بنينا على سقوط الرواية كما هو الصحيح فما دلّ على أنّ دية الجنين الحرّ مائة دينار قبل ولوج الروح وألف دينار بعد ولوجها غير قاصر الشمول عن جنينٍ حرٍّ اُمّه مملوكة. وأمّا لو قلنا باعتبارها ولو من جهة الشهرة فهي وإن كانت مطلقة من ناحية كون الجنين حرّا أو مملوكاً إلّا أنّه لا شكّ في انصرافها إلى الجنين المملوك، لأنّ تقدير الدية بالقيمة إنّما يكون في المملوك، فإنّ الحرّ لا يقدّر بالقيمة ولا تختلف ديته باختلاف قيمة اُمّه زيادة ونقيصة.

{1}الجواهر 43: 362.

{2}الخلاف 5: 298/ 133، السرائر 3: 419.

{3}الوسائل 29: 323/ أبواب ديات الأعضاء ب 21 ح 2، التهذيب 10: 288/ 1121.

{4}المختصر النافع: 313، اللمعة الدمشقية 10: 293.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست