responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 310

مسألة 261: إذا دخل دارَ قوم فعقره كلبهم ضمنوا جنايته‌

(مسألة 261): إذا دخل دارَ قوم فعقره كلبهم ضمنوا جنايته إن كان الدخول بإذنهم، وإلّا فلا ضمان عليهم(1).

_______________________________

يا عمر، اقض بينهم، فقال: مثل قول أبي بكر، فقال: يا علي، اقض بينهم، فقال: نعم، يا رسول اللََّه، إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور، وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهم، قال: فرفع رسول اللََّه يده إلى السماء فقال: الحمد للََّه الذي جعل منّي من يقضي بقضاء النبيّين»{1}، وقريب منها رواية سعد بن طريف الإسكاف‌{2}. (1)من دون خلاف بين الفقهاء، وتدلّ على ذلك عدّة روايات: منها: معتبرة السكوني عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: قضى أمير المؤمنين(عليه السلام)في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم، قال: لا ضمان عليهم، وإن دخل بإذنهم ضمنوا»{3}.
و منها: معتبرة زيد بن علي، عن آبائه، عن علي(عليهم السلام): «أنّه كان يضمّن صاحب الكلب إذا عقر نهاراً، ولا يضمّنه إذا عقر بالليل، وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون، وإذا دخلت بغير إذن فلا ضمان عليهم»{4}.

{1}الوسائل 29: 256/ أبواب موجبات الضمان ب 19 ح 1.

{2}الوسائل 29: 256/ أبواب موجبات الضمان ب 19 ح 1.

{3}الوسائل 29: 254/ أبواب موجبات الضمان ب 17 ح 2.

{4}الوسائل 29: 255/ أبواب موجبات الضمان ب 17 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست