مسألة 261: إذا دخل دارَ قوم فعقره كلبهم ضمنوا جنايته
(مسألة 261): إذا دخل دارَ قوم فعقره كلبهم ضمنوا جنايته إن كان الدخول بإذنهم، وإلّا فلا ضمان عليهم(1).
_______________________________
يا عمر، اقض بينهم، فقال: مثل قول أبي بكر، فقال: يا علي، اقض بينهم،
فقال: نعم، يا رسول اللََّه، إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن
أصحاب الثور، وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهم،
قال: فرفع رسول اللََّه يده إلى السماء فقال: الحمد للََّه الذي جعل منّي
من يقضي بقضاء النبيّين»{1}، وقريب منها رواية سعد بن طريف الإسكاف{2}. (1)من دون خلاف بين الفقهاء، وتدلّ على ذلك عدّة روايات: منها: معتبرة
السكوني عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: قضى أمير المؤمنين(عليه
السلام)في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم، قال: لا ضمان عليهم،
وإن دخل بإذنهم ضمنوا»{3}. و منها: معتبرة زيد بن علي، عن آبائه، عن
علي(عليهم السلام): «أنّه كان يضمّن صاحب الكلب إذا عقر نهاراً، ولا يضمّنه
إذا عقر بالليل، وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون، وإذا
دخلت بغير إذن فلا ضمان عليهم»{4}.