responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 144

مسألة 121: لو ادّعى أنّ أحد هذين الشخصين قاتل ولكنّه لا يعلم به تفصيلاً

(مسألة 121): لو ادّعى أنّ أحد هذين الشخصين قاتل ولكنّه لا يعلم به تفصيلاً، فله أن يطالب كلّاً منهما بالبيّنة على عدم كونه قاتلاً(1)، فإن أقام كلّ منهما البيّنة على ذلك فهو، وإن لم تكن لهما بيّنة فعلى المدّعى القسامة(2)، وإن لم يأت بها فعليهما القسامة، وإن نكلا ثبتت الدية دون القود(3).

مسألة 122: لو ادّعى القتل على اثنين بنحو الاشتراك ولم تكن له بيّنة

(مسألة 122): لو ادّعى القتل على اثنين بنحو الاشتراك ولم تكن له بيّنة، فله أن يطالبهما بالبيّنة، فإن أقاما البيّنة على عدم صدور القتل منهما فهو، وإلّا فعلى المدّعى الإتيان بالقسامة، فإن أتى بها على أحدهما دون الآخر فله قتله(4)

_______________________________

(1)الوجه في ذلك: هو أنّ الدعوى وإن كانت متوجّهة إلى الجامع، إلّا أنّها حيث لا ترتفع عن الجامع إلّا بإقامة كلّ منهما البيّنة فعليهما ذلك، فإن أقاما البيّنة سقطت الدعوى‌ََ. (2)لأنّ ذلك وظيفة المدّعى عند عدم إتيان المدّعى عليه بالبيّنة، فإذا أتى المدّعى بها ثبتت الدعوى‌ََ، ولكن لا يقاد من طرفي الدعوى‌ََ، لعدم تعيّن القاتل، فلا بدّ من الدية على ما يستفاد من عدّة روايات من لزوم الدية على المتهمين بالقتل. (3)يظهر الحال فيه ممّا تقدّم. (4)و ذلك لثبوت القتل بالقسامة على ما يقتضيه غير واحد من الروايات، منها: صحيحة أبي بصير المتقدّمة{1}، حيث ورد فيها: «البيّنة على المدّعى عليه‌

{1}في ص130.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست