responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 283

مسألة 234: لو اصطدم حرّان بالغان عاقلان قاصدان ذلك‌

(مسألة 234): لو اصطدم حرّان بالغان عاقلان قاصدان ذلك فماتا اتّفاقاً، ضمن كلّ واحد منهما نصف دية الآخر(1). ولا فرق في ذلك بين كونهما مقبلين أو مدبرين أو مختلفين(2).

مسألة 235: لو تصادم فارسان فمات الفرسان أو تعيّبا

(مسألة 235): لو تصادم فارسان فمات الفرسان أو تعيّبا فعلى كلّ واحد منهما نصف قيمة فرس الآخر أو نصف الأرش(3). هذا إذا كان الفارس مالكاً للفرس. وأمّا إذا كان غيره ضمن نصف قيمة كلّ من الفرسين لمالكيهما(4).

_______________________________

(1)و ذلك لأنّ كلّ واحد تلف بفعل نفسه وفعل غيره، فبطبيعة الحال يهدر النصف مقابل فعله، وحينئذٍ إن كانا متساويين في الدية سقط ما في ذمّة كلّ منهما بما يقابله في ذمّة الآخر. وإن كانا مختلفين، كما إذا كان أحدهما رجلاً والآخر امرأة، أو كان أحدهما مسلماً وكان الآخر كافراً، رجع ورثة صاحب الفضل إلى تركة الآخر فيأخذون الفضل منها. (2)و ذلك لأنّ الضابط فيما ذكرناه هو أن يكون كلّ منهما قاصداً للصدم بالآخر دون القتل.
نعم، إذا كان أحدهما أو كلاهما أعمى فجنايته على عاقلته كما تقدّم‌{1}. (3)و ذلك لأنّ التلف أو التعيّب مستند إلى فعلهما معاً. وعليه، فبطبيعة الحال يضمن كلّ منهما نصف الآخر، وحينئذٍ فإن تساوت القيمتان فلا شي‌ء عليهما لأجل التهاتر، وإن زادت قيمة أحدهما عن قيمة الآخر رجع صاحب الزيادة إلى الآخر في الزائد. (4)يظهر وجه ذلك ممّا تقدّم.

{1}في ص99.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست