مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
نام کتاب :
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء
نویسنده :
السبحاني، الشيخ جعفر
جلد :
1
صفحه :
715
الجزء الأول
5
[مقدمة المؤلف]
7
دور الإمام الصادق
7
في تعليم المناسك
7
[رسالة السيد البروجردي إلى سفير المملكة العربية السعودية]
14
الحجّ لغة و شرعا
16
فوائده و آثاره
16
الفصل الأوّل الحجّ من أركان الدين
17
[لا يجب في أصل الشرع إلّا مرّة واحدة]
24
[المسألة 1: لا خلاف في أنّ وجوب الحجّ- بعد تحقّق الشرائط- فوريّ]
28
[المسألة 2: لو توقّف إدراك الحجّ بعد حصول الاستطاعة على مقدّمات من السفر و تهيئة أسبابه]
32
الفصل الثاني في شرائط وجوب حجّة الإسلام
37
[الشرط الأول الكمال بالبلوغ و العقل]
39
[المسألة 1: يستحبّ للصبيّ المميّز أن يحجّ و إن لم يكن مجزيا عن حجّة الإسلام]
43
[المسألة 2: يستحبّ للوليّ أن يحرم بالصبيّ غير المميّز بلا خلاف]
51
[المسألة 3: لا يلزم كون الوليّ محرما في الإحرام بالصبيّ]
59
[المسألة 4: ما هو المراد من الولي]
60
[المسألة 5: النفقة الزائدة على نفقة الحضر، على الوليّ]
63
[المسألة 6: الهدي على الوليّ]
64
[المسألة 7: حج الصبي لا يجزي عن حجة الإسلام]
71
[المسألة 8: إذا مشى الصبيّ إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات و كان مستطيعا]
78
[المسألة 9: إذا حجّ باعتقاد أنّه غير بالغ ندبا فبان بعد الحجّ انّه كان بالغا]
80
[الشرط الثاني الحرية]
81
[الشرط الثالث: الاستطاعة]
81
[المسألة 1: لا خلاف و لا إشكال في عدم كفاية القدرة العقليّة في وجوب الحجّ]
82
[المسألة 2: لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب و البعيد]
94
[المسألة 3: لا يشترط وجودهما عينا عنده]
95
[المسألة 4: المراد بالزاد هنا: المأكول و المشروب و سائر ما يحتاج إليه المسافر]
97
[المسألة 5: إذا لم يكن عنده الزاد و لكن كان كسوبا يمكنه تحصيله بالكسب في الطريق]
99
[المسألة 6: إنّما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده]
100
[المسألة 7: إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة و لم يوجد]
103
[المسألة 8: غلاء أسعار ما يحتاج إليه أو أجرة المركوب في تلك السنة لا يوجب السقوط]
105
[المسألة 9: لا يكفي في وجوب الحج وجود نفقة الذهاب فقط]
106
[المسألة 10: قد عرفت أنّه لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في نفقة الحجّ من الزاد و الراحلة]
109
[عدم اعتبار الحاجة الفعلية]
112
[المسألة 11: لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه و كان عنده دار مملوكة]
114
[المسألة 12: لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها لكن كانت زائدة بحسب القيمة]
116
[المسألة 13: إذا لم يكن عنده من الأعيان المستثنيات لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به من النقود أو نحوها]
118
[المسألة 14: إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحجّ، و نازعته نفسه إلى النكاح]
121
[المسألة 15: إذا لم يكن عنده ما يحجّ به، و لكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته أو بما تتم به مئونته]
124
[المسألة 16: لا يجب الاقتراض للحجّ إذا لم يكن له مال]
130
[المسألة 17: إذا كان عنده ما يكفيه للحج، و كان عليه دين]
132
[المسألة 18: لا فرق- في كون الدين مانعا من وجوب الحجّ- بين أن يكون سابقا على حصول المال بقدر الاستطاعة أو لا]
143
[المسألة 19: إذا كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مقدار ما يكفيه للحجّ لو لا هما فحالهما حال الدين مع المطالبة]
145
[المسألة 20: إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جدّا]
147
[المسألة 21: إذا شكّ في مقدار ماله و انّه وصل إلى حدّ الاستطاعة أو لا، هل يجب عليه الفحص أو لا؟]
148
[المسألة 22: لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب و الإياب]
150
[المسألة 23 إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج يجوز له أن يتصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة]
153
[المسألة 24 إذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعة لا يكون مستطيعا إلّا بعد التمكّن منه]
160
[المسألة 25: إذا وصل ماله إلى حدّ الاستطاعة لكنّه كان جاهلا به أو كان غافلا عن وجوب الحجّ عليه]
162
[المسألة 26: إذا اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندبا]
165
[المسألة 27: هل تكفي في الاستطاعة الملكيّة المتزلزلة للزاد و الراحلة و غيرهما]
169
[المسألة 28: يشترط في وجوب الحجّ- بعد حصول الزاد و الراحلة- بقاء المال إلى تمام الأعمال]
171
[المسألة 29: إذا تلف بعد تمام الأعمال مئونة عوده إلى وطنه]
172
[المسألة 30: الظاهر عدم اعتبار الملكيّة في الزاد و الراحلة]
176
[المسألة 31: لو أوصى له بما يكفيه للحجّ فالظاهر وجوب الحجّ عليه بعد موت الموصي]
178
[المسألة 32: إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين
7
في كلّ عرفة ثمّ حصلت لم يجب عليه الحجّ]
179
[المسألة 33: النذر المعلّق على أمر قسمان]
189
[المسألة 34: إذا لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له: حجّ و عليّ نفقتك و نفقة عيالك]
192
[المسألة 35: لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذليّة]
208
[المسألة 36: لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذليّة]
210
[المسألة 37: إذا وهبه ما يكفيه للحجّ لأن يحجّ]
212
[المسألة 38: لو وقف شخص لمن يحجّ أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتولّي أو الوصي أو الناذر له]
218
[المسألة 39: لو أعطاه ما يكفيه للحجّ خمسا أو زكاة و شرط عليه أن يحجّ به فالظاهر الصحّة]
220
[المسألة 40: الحجّ البذليّ مجز عن حجّة الإسلام]
225
[المسألة 41: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام]
229
[المسألة 42: إذا رجع الباذل في أثناء الطريق ففي وجوب نفقة العود عليه أو لا وجهان]
232
[المسألة 43: إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة]
233
[المسألة 44: الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل]
236
[المسألة 45: إنّما يجب بالبذل الحجّ الّذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة]
238
[المسألة 46: إذا قال له: بذلت لك هذا المال مخيّرا بين أن تحجّ به أو تزور الحسين
7
]
240
[المسألة 47: لو بذل له مالا ليحجّ بقدر ما يكفيه فسرق في أثناء الطريق]
241
[المسألة 48: لو رجع عن بذله في الأثناء]
241
[المسألة 49: لا فرق في الباذل بين أن يكون واحدا أو متعدّدا]
242
[المسألة 50: لو عيّن له مقدارا ليحجّ به، و اعتقد كفايته فبان عدمها]
243
[المسألة 51: إذا قال: اقترض و حجّ و عليّ دينك ففي وجوب ذلك عليه نظر]
244
[المسألة 52: لو بذل له مالا ليحجّ به فتبيّن بعد الحجّ أنّه كان مغصوبا]
245
[المسألة 53: لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ بأجرة يصير بها مستطيعا]
248
[المسألة 54: إذا استؤجر- أي طلب منه إجارة نفسه للخدمة- بما يصير به مستطيعا]
253
[المسألة 55: يجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه للنيابة عن الغير]
255
[المسألة 56: إذا حجّ لنفسه أو عن غيره تبرّعا أو بالإجارة مع عدم كونه مستطيعا لا يكفيه عن حجّة الإسلام]
259
[المسألة 57: يشترط في الاستطاعة مضافا إلى مئونة الذهاب و الإياب وجود ما يمون به عياله حتّى يرجع]
262
[المسألة 58: الأقوى وفاقا لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفاية]
264
[المسألة 59: لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده و يحجّ به]
275
[المسألة 60: إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحجّ من ماله]
285
[المسألة 61: يشترط في وجوب الحجّ الاستطاعة البدنيّة]
287
[المسألة 62: و يشترط أيضا الاستطاعة الزمانية]
290
[المسألة 63: و يشترط أيضا الاستطاعة السربية]
292
[المسألة 64: إذا استلزم الذهاب إلى الحجّ تلف مال له في بلده معتد به]
295
[المسألة 65: بقي أمرين]
297
[أحدهما إذا اعتقد تحقّق جميع هذه مع فقد بعضها واقعا أو اعتقد فقد بعضها و كان متحقّقا]
297
[إذا اعتقد أنّه بالغ فحجّ فبان الخلاف]
299
[إذا اعتقد أنّه غير بالغ فحجّ فبان الخلاف]
299
[إذا اعتقد انّه غير بالغ فترك]
300
[إذا اعتقد كونه مستطيعا مالا فحجّ فبان الخلاف]
303
[إذا اعتقد كونه غير مستطيع مالا و ترك الحجّ فبان الخلاف]
303
[إذا اعتقد عدم الضرر و الحرج فحجّ فبان الخلاف]
304
[إذا اعتقد العدو و الحرج و الضرر فترك فبان الخلاف]
305
[إذا اعتقد عدم مانع شرعي فحجّ فبان الخلاف]
305
[و إن اعتقد وجوده فترك فبان الخلاف]
306
[ثانيهما: إذا ترك الحجّ مع تحقّق الشرائط متعمّدا]
307
[و إن حجّ مع عدم أمن الطريق أو مع عدم صحّة البدن مع كونه حرجا عليه، أو مع ضيق الوقت كذلك]
313
[المسألة 66: إذا حجّ مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرّم]
318
[المسألة 67: إذا كان في الطريق عدوّ لا يندفع إلّا بالمال]
321
[المسألة 68: لو توقف الحجّ على قتال العدو]
325
[المسألة 69: لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه]
327
[المسألة 70: إذا استقر عليه الحجّ، و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة]
330
[المسألة 71: يجب الحجّ على المستطيع مباشرة]
332
[المسألة 72: إذا استقر الحجّ عليه و لم يتمكّن من المباشرة لمرض]
332
[الفرع الأول إذا استقرّ عليه الحجّ ثمّ طرأ المانع]
333
[الفرع الثاني إذا تزامنت الاستطاعة مع المانع]
337
[الفرع الثالث: اختصاص الوجوب بصورة اليأس]
343
[الفرع الرابع: الاستنابة واجب فوري]
346
[الفرع الخامس: إجزاء الحجّ النيابي إذا مات المنوب عنه]
347
[الفرع السادس: إذا استناب مع اليأس، ثمّ عاد التمكّن]
347
[الفرع السابع: إذا استناب و ارتفع العذر أثناء العمل]
350
[الفرع الثامن: إذا ارتفع العذر و النائب في أثناء الطريق]
351
[الفرع التاسع: لو كان العذر خلقيّا]
352
[الفرع العاشر: اختصاص الحكم بحجّ الإسلام و عدمه]
354
[الفرع الحادي عشر: إذا لم يتمكّن من وجود النائب]
357
[الفرع الثاني عشر: إذا مات و الحال هذه ثم وجد النائب]
357
[الفرع الثالث عشر: إذا ترك الاستنابة مع الإمكان و مات]
358
[الفرع الرابع عشر: لو استناب مع كون العذر مرجوّ الزوال و زال العذر]
359
[الفرع الخامس عشر: لو استناب مع رجاء الزوال و حصل اليأس بعد عمل النائب]
360
[الفرع السادس عشر: كفاية حجّ المتبرّع عنه عن الاستنابة]
361
[الفرع السابع عشر: كفاية الاستنابة من الميقات و عدمها]
362
[المسألة 73: إذا مات من استقرّ عليه الحجّ في الطريق]
363
[الفرع الأوّل: إذا مات من استقر عليه الحجّ بعد الدخول في الإحرام و الحرم]
364
[الفرع الثاني: إذا مات من استقرّ عليه الحجّ بعد الدخول في الحرم ناسيا الإحرام]
371
[الثالث: عدم الفرق بين أن يموت محرما بإحرام العمرة أو الحجّ، أو محلا]
372
[الرابع: إذا أحرم و دخل الحرم لكن مات في الحلّ فهل يجزي أو لا؟]
372
[الخامس: الظاهر عدم الفرق بين حجّ التمتع و القران و الإفراد]
374
[السادس: إذا مات في عمرة حج التمتع أجزأ عنها و عن الحج]
374
[السابع: إذا مات في أثناء حجّ القران أو الإفراد فهل يجزي عن عمرتهما، أو لا؟]
375
[الثامن: إذا مات بعد ما أحرم و دخل الحرم و كان الحجّ نذريا أو إفساديّا.]
376
[التاسع: إذا مات في إحرام العمرة المفردة و قد دخل الحرم فهل يجزي أو لا؟]
376
[العاشر: إذا مات من لم يستقر عليه الحجّ بعد ما أحرم و دخل الحرم.]
377
[المسألة 74: الكافر يجب عليه الحجّ إذا استطاع]
380
[المسألة 75: لو أحرم الكافر ثمّ أسلم في الأثناء لم يكفه]
388
[المسألة 76: المرتدّ يجب عليه الحجّ]
391
[المسألة 77: لو أحرم مسلما ثمّ ارتدّ ثمّ تاب لم يبطل إحرامه على الأصحّ]
394
[المسألة 78: إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا يجب عليه الإعادة]
396
[المسألة 79: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة]
402
[المسألة 80: لا يشترط وجود المحرم في حجّ المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها و بضعها]
410
[المسألة 81: إذا استقرّ عليه الحجّ بأن استكملت الشرائط و أهمل]
420
[المسألة 82: إذا استقرّ عليه العمرة فقط، أو الحجّ فقط]
434
[المسألة 83: تقضى حجّة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها]
435
[المسألة 84: لا يجوز للورثة التصرّف في التركة قبل استئجار الحجّ إذا كان مصرفه مستغرقا لها]
454
[المسألة 85: إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على المورث و أنكره الآخرون]
460
[المسألة 86: إذا كان على الميّت الحجّ، و لم تكن تركته وافية به]
467
[المسألة 87: إذا تبرّع بالحجّ عن الميّت]
471
[المسألة 88: هل الواجب الاستئجار عن الميت من الميقات أو البلد]
473
[المسألة 89: لو لم يمكن الاستئجار إلّا من البلد وجب]
483
[المسألة 90: إذا أوصى بالبلديّة أو قلنا بوجوبها مطلقا، فخولف و استؤجر من الميقات أو تبرّع عنه متبرع منه]
484
[المسألة 91: الظاهر انّ المراد من البلد، هو البلد الذي مات فيه]
487
[المسألة 92: لو عيّن بلدة غير بلده]
489
[المسألة 93: على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب]
490
[المسألة 94: إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات و أمكن من البلد]
491
[المسألة 95: إذا لم تف التركة بالاستئجار من الميقات لكن أمكن الاستئجار من الميقات الاضطراري- كمكة أو أدنى الحلّ]
492
[المسألة 96: بناء على المختار من كفاية الميقاتيّة لا فرق بين الاستئجار عنه و هو حيّ أو ميّت]
493
[المسألة 97: الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت]
494
[المسألة 98: إذا أهمل الوصي أو الوارث، الاستئجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها فلم تف بالاستئجار]
495
[المسألة 99: على القول بوجوب البلدية و كون المراد بالبلد، الوطن، إذا كان له وطنان]
496
[المسألة 100: بناء على البلدية الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحجّ الواجب]
497
[المسألة 101: إذا اختلف تقليد الميّت و الوارث في اعتبار البلديّة أو الميقاتيّة]
499
[المسألة 102: الأحوط في صورة تعدد من يمكن استئجاره، استئجار من أقلّهم أجرة]
504
[المسألة 103: قد عرفت أنّ الأقوى كفاية الميقاتيّة، لكن الأحوط الاستئجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة]
505
[المسألة 104: إذا علم أنّه كان مقلّدا و لكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة]
506
[المسألة 105: إذا علم باستطاعة الميت مالا، و لم يعلم تحقّق سائر الشرائط في حقّه]
506
[المسألة 106: إذا علم استقرار الحجّ عليه و لم يعلم أنّه أتى به أم لا]
506
[المسألة 107: لا يكفي الاستئجار في براءة ذمّة الميّت و الوارث]
508
[المسألة 108: إذا استأجر الوصيّ أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتيّة]
508
[المسألة 109: إذا لم يكن للميّت تركة و كان عليه الحجّ لم يجب على الورثة شيء]
509
[المسألة 110: من استقرّ عليه الحجّ و تمكّن من أدائه ليس له أن يحجّ عن غيره تبرّعا أو بإجارة]
511
الفصل الثالث في الحجّ الواجب بالنذر و العهد و اليمين
535
[في ذكر المعانى النذر و العهد و اليمين لغة و اصطلاحا]
537
[الكلام في شرائط الناذر و الحالف و العاهد]
541
[الأول و الثاني و الثالث و الرابع البلوغ و العقل و القصد و الاختيار]
541
[الخامس الإسلام]
545
[المسألة 1: ذهب جماعة إلى أنّه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى]
554
[المسألة 2: إذا كان الوالد كافرا ففي شمول الحكم له وجهان]
580
[المسألة 3: هل المملوك المبعّض حكمه حكم القنّ أو لا؟]
582
[المسألة 4: الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر و الأنثى]
583
[المسألة 5: إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك، ثمّ انتقل إلى غيره- بالإرث أو البيع أو نحوه]
584
[المسألة 6: لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجيّة ثمّ تزوّجت]
586
[المسألة 7: إذا نذر الحجّ من مكان معيّن- كبلده أو بلد آخر معيّن- فحجّ من غير ذلك المكان]
590
[المسألة 8: إذا نذر أن يحجّ و لم يقيّده بزمان]
595
[المسألة 9: إذا نذر الحجّ مطلقا أو مقيّدا بسنة معيّنة و لم يتمكّن من الإتيان به حتّى مات]
621
[المسألة 10: إذا نذر الحجّ معلّقا على أمر- كشفاء مريضه أو مجيء مسافره- فمات قبل حصول المعلّق عليه، هل يجب القضاء عنه أم لا؟]
622
[المسألة 11: إذا نذر الحجّ- و هو متمكّن منه- فاستقرّ عليه ثمّ صار معضوبا- لمرض أو نحوه- أو مصدودا- بعدوّ أو نحوه]
623
[المسألة 12: لو نذر أن يحجّ رجلا في سنة معيّنة فخالف مع تمكّنه]
627
[المسألة 13: لو نذر الإحجاج معلّقا على شرط- كمجيء المسافر، أو شفاء المريض- فمات قبل حصول الشرط]
631
[المسألة 14: إذا كان مستطيعا و نذر أن يحجّ حجّة الإسلام]
636
[المسألة 15: لا يعتبر في الحجّ النذري الاستطاعة الشرعيّة]
641
[المسألة 16: إذا نذر حجّا غير حجّة الإسلام في عامه و هو مستطيع لم ينعقد]
642
[المسألة 17: إذا نذر حجّا في حال عدم الاستطاعة الشرعيّة ثمّ حصلت له]
644
[المسألة 18: إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فوريّا ثمّ استطاع و أهمل عن وفاء النذر في عامه]
646
[المسألة 19: إذا نذر الحجّ و أطلق من غير تقييد بحجّة الإسلام و لا بغيره، و كان مستطيعا أو استطاع بعد ذلك]
649
[المسألة 20: إذا نذر الحجّ- حال عدم استطاعته- معلّقا على شفاء ولده مثلا، فاستطاع قبل حصول المعلّق عليه]
657
[المسألة 21: إذا كان عليه حجّة الإسلام و الحجّ النذريّ، و لم يمكنه الإتيان بهما]
659
[المسألة 22: من عليه الحجّ الواجب بالنذر الموسّع]
663
[المسألة 23: إذا نذر أن يحجّ أو يحج انعقد و وجب عليه أحدهما على وجه التخيير]
663
[المسألة 24: إذا نذر أن يحجّ أو يزور الحسين
7
من بلده ثمّ مات قبل الوفاء بنذره]
669
[المسألة 25: إذا علم أنّ على الميت حجّا و لم يعلم أنّه حجّة الإسلام أو حجّ النذر]
671
[المسألة 26: إذا نذر المشي في حجّه الواجب عليه أو المستحبّ]
674
[المسألة 27: لو نذر الحجّ راكبا انعقد و وجب]
683
[المسألة 28: يشترط في انعقاد النذر ماشيا أو حافيا تمكّن الناذر و عدم تضرّره بهما]
685
[المسألة 29: في كون مبدأ وجوب المشي أو الحفاء: بلد النذر أو الناذر، أو أقرب البلدين إلى الميقات، أو مبدأ الشروع في السفر، أو أفعال الحجّ أقوال]
687
[المسألة 30: لا يجوز لمن نذر الحجّ ماشيا أو المشي في حجّه أن يركب البحر لمنافاته لنذره]
692
[المسألة 31: إذا نذر المشي فخالف نذره فحجّ راكبا]
695
[المسألة 32: لو ركب بعضا و مشى بعضا فهو كما لو ركب الكلّ]
700
[المسألة 33: لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره- لتمكّنه منه، أو رجائه]
703
[المسألة 34: إذا نذر الحجّ ماشيا فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي]
713
نام کتاب :
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء
نویسنده :
السبحاني، الشيخ جعفر
جلد :
1
صفحه :
715
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir