نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 225
[المسألة 40: الحجّ البذليّ مجز عن حجّة الإسلام]
المسألة 40: الحجّ البذليّ مجز عن حجّة الإسلام، فلا يجب عليه إذا استطاع مالا بعد ذلك على الأقوى. (1)*
أعرف بتكليفه.
(1)* نقل غير واحد من أنّ الإجزاء هو المشهور بين الأصحاب.
1. قال الشهيد: و لو حجّ كذلك (بالبذل) أو في نفقة غيره أجزأ، بخلاف ما لو تسكّع فانّه لا يجزئ عندنا. [1]
2. و نقل الشهيد الثاني كلام الشهيد في الدروس، للاستشهاد على وجوب الحجّ بمجرّد البذل، لأنّ الإجزاء فرع الوجوب. [2]
3. قال السيد في «المدارك»: الأصحّ انّه لا يجب على المبذول له إعادة الحجّ بعد اليسار، و هو قول الأكثر، للأصل، و صدق الامتثال، و صحيحة معاوية بن عمّار. [3]
4. و قال المحدّث البحراني: المشهور بين الأصحاب (رضوان اللّه عليهم) أنّه لا يجب على المبذول له إعادة الحجّ بعد اليسار، و ذهب الشيخ في الاستبصار إلى وجوب الإعادة. [4]
5. و قال النراقي: لا يجب على المبذول له إعادة الحجّ بعد اليسار، وفاقا للمشهور على ما في المدارك و الذخيرة و المفاتيح و شرحه، بل في الأخيرين أنّ القول