نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 388
[المسألة 75: لو أحرم الكافر ثمّ أسلم في الأثناء لم يكفه]
المسألة 75: لو أحرم الكافر ثمّ أسلم في الأثناء لم يكفه، و وجب عليه الإعادة من الميقات، و لو لم يتمكّن من العود إلى الميقات أحرم من موضعه و لا يكفيه إدراك أحد الوقوفين مسلما، لأنّ إحرامه باطل. (1)*
و الحاصل: انّه لا أمر بالقضاء قبل الفوت، و لا موضوع [1] له بعده. [2]
يلاحظ عليه: أنّه إنّما يتمّ على القول بانحلال الأمر الوارد في الكتاب و السنّة إلى أوامر حسب عدد المكلّفين، فيقال: لا فوت في الوقت و لا أمر بعده، و أمّا إذا قلنا بما هو المختار لدى سيدنا الأستاذ (قدّس سرّه) من وحدة الأمر و انّ الأمر الكلّي المتعلّق بعنوان كلي، حجّة في حقّ كلّ واحد من المكلّفين، مسلما كان أو كافرا، فلا يرد الإشكال، لأنّه قام في حقّ الكافر- و هو في الوقت- حجّتان كليتان: على لزوم إتيان الواجب في وقته أداء، و قضائه بعد الوقت، و قد خالف كلتا الحجتين بترك الإسلام.
ثمّ إنّ صحّة العقوبة لا تتوقف على تصحيح الأمر بالقضاء، بل تكفي مخالفة الأمر الأدائي فقط و إن لم يكن هناك أمر قضائي.
(1)* في المسألة فرعان:
1. إذا أحرم و هو كافر و جاوز الميقات ثمّ أسلم.
2. لو حجّ كافرا و أدرك أحد الموقفين مسلما.
فلندرس الفرعين:
أمّا الفرع الأوّل: فقد قال الشيخ: من أسلم و قد جاوز الميقات فعليه الرجوع