responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 627

[المسألة 12: لو نذر أن يحجّ رجلا في سنة معيّنة فخالف مع تمكّنه]

المسألة 12: لو نذر أن يحجّ رجلا في سنة معيّنة فخالف مع تمكّنه وجب عليه القضاء و الكفّارة، و إن مات قبل إتيانهما يقضيان من أصل التركة، لأنّهما واجبان ماليّان بلا إشكال، و الصحيحتان المشار إليهما سابقا الدالّتان على الخروج من الثلث معرض عنهما كما قيل، أو محمولتان على بعض المحامل، و كذا إذا نذر الإحجاج من غير تقييد بسنة معيّنة مطلقا أو معلّقا على شرط و قد حصل و تمكّن منه و ترك حتّى مات فإنّه يقضى عنه من أصل التركة.

و أمّا لو نذر الإحجاج بأحد الوجوه و لم يتمكّن منه حتّى مات ففي وجوب قضائه و عدمه وجهان، أوجههما ذلك، لأنّه واجب ماليّ أوجبه على نفسه فصار دينا، غاية الأمر أنّه ما لم يتمكّن معذور، و الفرق بينه و بين نذر الحجّ بنفسه أنّه لا يعدّ دينا مع عدم التمكّن منه، و اعتبار المباشرة، بخلاف الإحجاج فإنّه كنذر بذل المال، كما إذا قال: للّه عليّ أن أعطي الفقراء مائة درهم و مات قبل تمكّنه، و دعوى كشف عدم التمكّن عن عدم الانعقاد ممنوعة، ففرق بين إيجاب مال على نفسه أو إيجاب عمل مباشريّ و إن استلزم صرف المال، فإنّه لا يعدّ دينا عليه بخلاف الأوّل. (1)*


(1)* هذه المسألة نظير المسألة نظير المسألة الثامنة، و الفرق بينهما أنّ النذر هناك تعلّق بالحجّ بنفسه و في المقام بإحجاج الغير، و لها فروع أربعة:

1. إذا نذر إحجاج الغير في سنة معيّنة، فخالف مع تمكّنه.

2. إذا نذر إحجاج الغير من دون تقييد بسنة معيّنة و تمكّن من الوفاء بالنذر‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 627
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست