responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 490

[المسألة 93: على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب]

المسألة 93: على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب، بل يكفي كلّ بلد دون الميقات لكن الأجرة الزائدة على الميقات- مع إمكان الاستئجار منه- لا يخرج من الأصل و لا من الثلث إذا لم يوص بالاستئجار من ذلك البلد، إلّا إذا أوصى بإخراج الثلث من دون أن يعين مصرفه، و من دون أن يزاحم واجبا ماليا عليه. (1)*


عدم القول بوجوب الحجّ من البلد، و إلّا فالوصية لا تغيّر الحكم الشرعي، نعم لو لم نقل بوجوبه يجب العمل بالوصيّة.

يلاحظ عليه: بوجود الفرق بين الوارث و الوصي، فإنّ الأوّل مأمور بإفراغ ذمّة الميّت حسب الدليل الشرعي، فيجب أن يعمل على وفق الحجّة الشرعيّة، و أمّا الوصيّ فهو مأمور بتنفيذ الوصية، بشرط أن لا يكون على خلاف الكتاب و السنّة القطعية، لأنّ الوصية غير نافذة عنده، و أمّا اشتراط أن يكون على خلاف تقليد الوصي فليس شرطا لنفوذها، و ليس ما أفتى به مقلّد الوصي حكما قطعيّا لا يرد و لا يبدّل، بل هو حكم ظاهري يحتمل الوفاق و الخلاف.

(1)* في المسألة فروع:

1. إذا قلنا بكفاية الحجّ الميقاتي، يجوز الحجّ البلدي أيضا.

2. الأجرة الزائدة- عند إمكان الحجّ الميقاتي- لا تخرج من الأصل، و لا من الثلث إذا لم يوص بالاستئجار منه.

3. يخرج من الثلث إذا أوصى بالاستئجار منه أو أوصى بالثلث و لم يعيّن مصرفه بشرط أن لا يزاحم واجبا ماليّا آخر.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست