responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 487

[المسألة 91: الظاهر انّ المراد من البلد، هو البلد الذي مات فيه]

المسألة 91: الظاهر انّ المراد من البلد، هو البلد الذي مات فيه كما يشعر به خبر زكريا بن آدم رحمهما اللّه: سألت أبا الحسن 7 عن رجل مات و أوصى بحجة، أ يجزيه أن يحجّ عنه من غير البلد الّذي مات فيه؟

فقال 7: «ما كان دون الميقات فلا بأس به». مع أنّه آخر مكان كان مكلّفا فيه بالحجّ، و ربما يقال: إنّه بلد الاستيطان، لأنّه المنساق من النصّ و الفتوى، و هو كما ترى، و قد يحتمل البلد الّذي صار مستطيعا فيه، و يحتمل التخيير بين البلدان التي كان فيها بعد الاستطاعة، و الأقوى ما ذكرنا وفاقا لسيّد المدارك، و نسبه إلى ابن إدريس ; أيضا، و إن كان الاحتمال الأخير- و هو التخيير- قويّا جدّا. (1)*


(1)* هل البلد الذي يجب الاستئجار منه، هو بلد الاستيطان، أو بلد الموت، أو البلد الذي وجب عليه الحجّ فيه؟

فيه أقوال:

1. المراد بلد الاستيطان. و هو خيرة الحدائق [1]، و الجواهر. [2]

2. المراد بلد الموت. و هو خيرة المدارك [3]، و المصنف، و استظهره من عبارة ابن إدريس الماضية.

3. المراد البلد الذي أيسر فيه و وجب عليه الحجّ فيه. نقله العلّامة قولا في التذكرة. [4]


[1]. الحدائق: 4/ 189.

[2]. الجواهر: 17/ 327.

[3]. المدارك: 7/ 87.

[4]. التذكرة: 7/ 96، المسألة 67.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست