responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 495

[المسألة 98: إذا أهمل الوصي أو الوارث، الاستئجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها فلم تف بالاستئجار]

المسألة 98: إذا أهمل الوصي أو الوارث، الاستئجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها فلم تف بالاستئجار ضمن، كما أنّه لو كان على الميت دين و كانت التركة وافية و تلفت بالإهمال، ضمن. (1)*


حتّى يعد دفع الزيادة ضررا عليهم.

إنّما الكلام في وجوب المبادرة، فلا شكّ في وجوبها على الوصيّ إذا كان التأخير عن تقصير، فانّ المبادرة تكون سببا لرفع العقاب عنه. و العقل يستقل بحسن المبادرة و قبح التأخير. إنّما الكلام إذا كان عن غير تقصير، فبما انّ المال أمانة شرعية في يد الوصي فالواجب ردّها إلى أهلها، و التأخير في الردّ رهن الدليل.

و بعبارة أخرى: الحكم الذاتي للأمانة هو ردّها فورا، إلّا إذا دلّ الدليل على التأخير، و هذا الأصل هو المتبع.

(1)* في المسألة فرعان:

1. يضمن الوصي و الوارث إذا أهملا فتلفت التركة أو نقصت قيمتها.

2. يضمنان كذلك إذا كان للميت دين.

أمّا عند تلف العين أو وصف من أوصافها، فللتفريط في الأمانة الشرعية مضافا إلى النصوص الواردة في ضمان من يتمكّن من إيصال المال الموصى له أو الغريم و أهمل، حتّى تلف المال، ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه 7 أنّه قال في رجل توفّي فأوصى إلى رجل، و على الرجل المتوفّى دين، فعمد الذي أوصى إليه، فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته، و قسّم الذي بقي بين الورثة، فسرق الذي للغرماء من الليل، ممّن يؤخذ؟ قال: «هو ضامن حين عزله في بيته يؤدّي‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست