responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 100

[المسألة 6: إنّما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده]

المسألة 6: إنّما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده، فالعراقيّ إذا استطاع و هو في الشام وجب عليه و إن لم يكن عنده بقدر الاستطاعة من العراق، بل لو مشى إلى ما قبل الميقات متسكّعا أو لحاجة أخرى من تجارة أو غيرها و كان له هناك ما يمكن أن يحجّ به وجب عليه، بل لو أحرم متسكعا فاستطاع و كان أمامه ميقات آخر، أمكن أن يقال بالوجوب عليه و إن كان لا يخلو عن إشكال. (1)*


و قد عزل نفقة أهله مدة ذهابه و عوده، فإن كان السفر طويلا، لم يلزمه الحجّ، لما في الجمع بين السفر و الكسب من المشقة العظيمة، و لأنّه قد ينقطع عن الكسب لعارض فيؤدّي إلى هلاك نفسه.

و إن كان السفر قصيرا، فإن كان تكسّبه في كلّ يوم بقدر كفاية ذلك اليوم من غير فضل، لم يلزمه الحجّ، لأنّه قد ينقطع عن كسبه في أيام الحجّ فيتضرر.

و إن كان كسبه في كلّ يوم يكفيه لأيامه، لم يلزمه الحجّ أيضا، للمشقة، و لأنّه غير واجد لشرط الحجّ، و هو أحد وجهي الشافعية، و الثاني: الوجوب، و به قال مالك مطلقا. [1]

و من شواذ الفتاوى قول النراقي في مستنده حيث قال: و لو لم يجد الزاد و لكن كان كسوبا يتمكن من الاكتساب في الطريق لكلّ يوم بقدر ما يكفيه، و ظن إمكانه بجريان العادة عليه من غير مشقة، وجب الحجّ، لصدق الاستطاعة. [2]

(1)* في المسألة فروع:

الأوّل: إنّما يعتبر الاستطاعة من مكانه الذي استطاع فيه لا من وطنه.


[1]. التذكرة: 7/ 59.

[2]. مستند الشيعة: 11/ 27.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست