responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 622

[المسألة 10: إذا نذر الحجّ معلّقا على أمر- كشفاء مريضه أو مجي‌ء مسافره- فمات قبل حصول المعلّق عليه، هل يجب القضاء عنه أم لا؟]

المسألة 10: إذا نذر الحجّ معلّقا على أمر- كشفاء مريضه أو مجي‌ء مسافره- فمات قبل حصول المعلّق عليه، هل يجب القضاء عنه أم لا؟

المسألة مبنيّة على أنّ التعليق من باب الشرط، أو من قبيل الوجوب المعلّق.

فعلى الأوّل لا يجب، لعدم الوجوب عليه بعد فرض موته قبل حصول الشرط، و إن كان متمكّنا من حيث المال و سائر الشرائط. و على الثاني يمكن أن يقال بالوجوب لكشف حصول الشرط عن كونه واجبا عليه من الأوّل، إلّا أن يكون نذره منصرفا إلى بقاء حياته حين حصول الشرط. (1)*


(1)* الفرق بين الصورتين كالفرق بين الواجب المشروط و الواجب المعلّق، فالقيد في الأوّل قيد للوجوب، فما لم يتحقّق القيد- كدلوك الشمس- لا يتحقّق الوجوب، بخلاف الثاني، فالقيد فيه، قيد للواجب دون الوجوب فهو مطلق متحقّق بنفس الإنشاء، غاية الأمر المأمور به متأخر زمانا، كما في مورد المستطيع حيث إنّ وجوب الحجّ حالي و الواجب استقبالي يأتي به في أشهر الحجّ، و مثله الصوم فانّه يجب برؤية الهلال و حلول الشهر و إن كان زمان الواجب متأخرا كالنهار.

و على ضوء ذلك فشفاء المريض تارة يكون قيدا للنذر،- الذي نعبر عنه بالوجوب- و أخرى للمنذور- أعني: الحجّ- و قد رتّب عليه المصنّف انّه لو حصل الشرط بعد حياة الناذر، فعلى الأوّل لا يجب القضاء عنه، لأنّه مات و لم تشتغل ذمّته به؛ و أمّا على الثاني فيجب القضاء عنه و لو حصل بعد موته لتحقّق الوجوب، غاية الأمر كان المنذور مقيدا بالشفاء، و قد حصل، فيكشف عن كونه واجبا عليه من الأوّل.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 622
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست