responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 172

[المسألة 29: إذا تلف بعد تمام الأعمال مئونة عوده إلى وطنه]

المسألة 29: إذا تلف بعد تمام الأعمال مئونة عوده إلى وطنه، أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه بناء على اعتبار الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة، فهل يكفيه عن حجّة الإسلام أو لا؟ وجهان، لا يبعد الإجزاء، و يقرّبه ما ورد من أنّ من مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام، بل يمكن أن يقال بذلك إذا تلف في أثناء الحجّ أيضا. (1)*


(1)* إذا تلف- بعد تمام الأعمال- أحد الأمرين:

1. مئونة عوده إلى الوطن.

2. ما يرجع إلى الكفاية بناء على اعتبار الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة، فهل يجزي عن حجّة الإسلام أو لا؟

الفرق بين هذه المسألة و ما تقدّم واضح، فإنّ تلف المال هناك كان قبل الأعمال، و في المقام بعد الأعمال، قد أراد المصنّف من قوله: «فلو تلف بعد ذلك في المسألة السابقة» التلف بعد حصول الزاد و الراحلة لا بعد الأعمال. و على أيّ تقدير فالمصنّف لم يستبعد الإجزاء و قطع به صاحب المدارك.

وجه التردد انّ التلف بعد تمام الأعمال يكون كاشفا عن عدم الاستطاعة واقعا فكان ما أتى به، حجّا مندوبا واقعا لا حجّا واجبا، و مع ذلك فيمكن القول بالإجزاء عن حجّة الإسلام بالوجوه التالية:

الأوّل: انّ المعتبر في الاستطاعة هو مئونة الذهاب، و أمّا مئونة العود أو الرجوع إلى الكفاية فليسا بمأخوذين في مفهومها، و إنّما قيل بالاعتبار لأجل رفع الحرج، فإنّ إيجاب الإقامة في مكة يكون حرجيا لأغلب الناس كما أنّ الرجوع من الحجّ من دون الرجوع إلى ما به الكفاية أمر حرجي.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست