responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 189

[المسألة 33: النذر المعلّق على أمر قسمان]

المسألة 33: النذر المعلّق على أمر قسمان، تارة يكون التعليق على وجه الشرطيّة، كما إذا قال إن جاء مسافري فللّه عليّ أن أزور الحسين 7 في عرفة، و تارة يكون على نحو الواجب المعلّق، كأن يقول: للّه عليّ أن أزور الحسين 7 في عرفة عند مجي‌ء مسافري فعلى الأوّل يجب الحجّ إذا حصلت الاستطاعة قبل مجي‌ء مسافره، و على الثاني لا يجب فيكون حكمه حكم النذر المنجّز في أنّه لو حصلت الاستطاعة و كان العمل بالنذر منافيا لها لم يجب الحجّ، سواء حصل المعلّق عليه قبلها أو بعدها و كذا لو حصلا معا لا يجب الحجّ، من دون فرق بين الصورتين، و السرّ في ذلك أنّ وجوب الحجّ مشروط و النذر مطلق، فوجوبه يمنع من تحقّق الاستطاعة. (1)*


فيتعين الأهمّ منهما.

ثمّ لو قدّم الواجب المطلق لأهميته لا يجب عليه الحجّ إلّا إذا كانت الاستطاعة باقية أيضا، أو كان الحجّ قد استقر عليه سابقا فتعلّل و أخّر.

و ما ربما يقال: لو بنى على كون المقام من باب المزاحمة فلازمه وجوب الحجّ عليه في السنة اللاحقة و إن لم تبق الاستطاعة لاستقرار الحجّ في ذمّته [1] غير تام، لأنّه إن أراد الصورة الأخيرة (استقرار الحجّ عليه سابقا) فهو، و إلّا فلا وجه للوجوب بعد كون التأخير بأمر الشارع، فلو كان التأخير سببا لزوال الاستطاعة فلا وجه لإيجاب الحجّ عليه متكلّفا.

(1)* رجع الكلام في هذه المسألة إلى الفرع الأوّل من المسألة السابقة، أعني:


[1]. المستمسك: 10/ 121.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست