responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 147

[المسألة 20: إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جدّا]

المسألة 20: إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جدّا- كما بعد خمسين سنة- فالظاهر عدم منعه عن الاستطاعة، و كذا إذا كان الديّان مسامحا في أصله. كما في مهور نساء أهل الهند، فإنّهم يجعلون المهر ما لا يقدر الزوج على أدائه- كمائة ألف روپية، أو خمسين ألف- لإظهار الجلالة، و ليسوا مقيّدين بالإعطاء و الأخذ، فمثل ذلك لا يمنع من الاستطاعة و وجوب الحجّ، و كالدين ممّن بناؤه على الإبراء إذا لم يتمكّن المديون من الأداء، أو واعده بالإبراء بعد ذلك. (1)*


ذلك العام احتسب مخارجه من ربحه، و أمّا إذا لم يتمكّن حتّى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح. [1]

و على ضوء ذلك فلو حصل الجميع مرّة فلما ذا يقدّم الخمس عليه، لأنّه بعد المئونة و مصارف الحجّ من المئونة، نعم يصحّ ما ذكر في الزكاة، لأنّها تخرج من دون استثناء مئونة المزكّي.

(1)* في المسألة فروع أربعة:

1. الدين المؤجل بأجل طويل لا يمنع عن الاستطاعة.

2. إذا كان الديّان متسامحين في أصله.

3. إذا كان بناء الدائن على الإبراء عند عدم تمكّن المديون.

4. إذا وعده بالإبراء.

أمّا عدم مانعية مثل هذه الديون فلعدم الاعتداد بها، بل يحسب غير‌


[1]. العروة الوثقى، المسألة 70 من مسائل الحجّ.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست