responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 210

[المسألة 36: لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذليّة]

المسألة 36: لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذليّة. (1)*


لعدم كونه متعرضا لشرائط الحجّ حتّى يؤخذ بإطلاقه، و إلّا لصحّ التمسّك، لنفي شرطية البلوغ و الحرية و غيرهما من الشرائط، و هو كما ترى.

2. إذا كان الدين حالا استثنى المصنّف في عدم منع الدين من الوجوب ما إذا كان الدين حالا لكن بشرطين:

1. كان الدائن مطالبا.

2. و تمكّن من أداء الدين لو لم يحجّ و لو تدريجا. وجهه: وجود التزاحم بين وجوب الحجّ و أداء الدين، و الثاني أهمّ كما هو المعروف.

نعم، لا يشترط كون الدين حالا مطالبا، بل يعمّ ما إذا كان الدين مؤجّلا غير مطالب إذا علم أنّه لو حجّ لا يتمكّن من أداء دينه مطلقا، حالا كان أو مؤجلا، مطالبا كان أو غير مطالب، لأنّ عمل الحجّ ربما يفوّت بعض الفرص الذي كان يتمكن منه من أداء ديونه المطالبة و غيرها.

(1)* سيوافيك في محله أنّ الرجوع إلى كفاية مذهب المتقدّمين الذي ادّعى عليه الشيخ في الخلاف الإجماع. [1] خلافا لأكثر المتأخرين، و سيوافيك الكلام في محلّه فانتظر.

إنّما الكلام في اعتباره في المقام و الظاهر عدم اعتباره لقصور ما دلّ على اعتباره في المقام. و ذلك لأنّ شرطية الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة المالية، لأجل‌


[1]. الخلاف: 2/ 245، المسألة 2، كتاب الحجّ.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست