نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 262
[المسألة 57: يشترط في الاستطاعة مضافا إلى مئونة الذهاب و الإياب وجود ما يمون به عياله حتّى يرجع]
المسألة 57: يشترط في الاستطاعة مضافا إلى مئونة الذهاب و الإياب- وجود ما يمون به عياله حتّى يرجع، فمع عدمه لا يكون مستطيعا، و المراد بهم من يلزمه نفقته لزوما عرفيّا و إن لم يكن ممّن يجب عليه نفقته شرعا على الأقوى، فإذا كان له أخ صغير أو كبير فقير لا يقدر على التكسّب و هو ملتزم بالإنفاق عليه أو كان متكفّلا لإنفاق يتيم في حجره و لو أجنبيّ يعدّ عيالا له فالمدار على العيال العرفيّ. (1)*
«يجزيه» إلى المنوب عنه، و هو خلاف الظاهر.
و لو لا إطلاق الآية و اتّفاق الأصحاب على الإجزاء لكان مقتضى القاعدة الإفتاء بمضمون الصحيحتين و حمل رواية آدم بن علي، على الاستحباب كما هو الحال في سائر الموارد.
(1)* و المسألة مورد اتّفاق بين الفريقين و لذا لم يذكرها الشيخ في «الخلاف»، لعدم الخلاف فيها بين الفقهاء، و في الوقت نفسه ذكر الرجوع إلى كفاية زائدا على الزاد و الراحلة، لأنّه موضع خلاف بينهم.
قال المحقّق: الرابع: أن يكون له ما يموّن عياله حتّى يرجع، فاضلا عمّا يحتاج إليه- من مصارف حجّه-. [1]
و قال العلّامة: و يشترط أن يكون له مال يصرفه في مئونة سفره ذهابا و عودا و مئونة عياله الذين تلزمه نفقتهم على الاقتصاد. [2] و يدلّ عليه أمور: