نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 241
[المسألة 47: لو بذل له مالا ليحجّ بقدر ما يكفيه فسرق في أثناء الطريق]
المسألة 47: لو بذل له مالا ليحجّ بقدر ما يكفيه فسرق في أثناء الطريق سقط الوجوب.* (1)
[المسألة 48: لو رجع عن بذله في الأثناء]
المسألة 48: لو رجع عن بذله في الأثناء، و كان في ذلك المكان يتمكّن من أن يأتي ببقيّة الأعمال من مال نفسه، أو حدث له مال بقدر كفايته، وجب عليه الإتمام، و أجزأه عن حجّة الإسلام. (2)*
2. إذا وهبه ما يكفيه للحجّ، و خيّره بين الحجّ و غيره.
3. إذا وهبه ما يكفيه للحجّ، مطلقا من دون أن يذكر الحج.
فاختار المصنّف هناك وجوب الحجّ في الصورتين الأوليين دون الثالثة، و أشار في المقام إلى خصوص الصورة الثانية، و ذكر أنّه يجب الحجّ عليه، و لم يعلم وجه التكرار، و قد مرّ أنّ الأقوى وجوبه مطلقا، لأنّ التمليك يستلزم الإذن في التصرّف في المال، الذي يكفي للحجّ، و هو نفس الاستطاعة و إن لم تشمله أخبار العرض، و على حد تعبير المصنف انّه بالبذل صار مستطيعا، و لصدق الاستطاعة عرفا، فلاحظ.
ثمّ إنّ ما حرّرناه من عبارة المتن هو الصحيح، و أمّا المطبوع في العروة فقد طرأ عليه التحريف فانتقل قوله: «و إن قلنا- إلى قوله:- عرفا» إلى المسألة السابقة و لا صلة لتلك العبارة بها.
(1)* وجهه واضح لكشفه عن عدم الاستطاعة من أوّل الأمر و إن لم يكن واقفا به، نعم لو حدث له مال يكفي في استمرار العمل وجب الحجّ كما سيشير إليه في المسألة التالية.
(2)* هنا فروع:
1. إذا رجع عن بذله، قبل الدخول في الإحرام و التلبية، و كان معه في ذلك
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 241