responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 358

[الفرع الثالث عشر: إذا ترك الاستنابة مع الإمكان و مات]

و لو ترك الاستنابة مع الإمكان عصى بناء على الوجوب، و وجب القضاء عنه مع الاستقرار، و هل يجب مع عدم الاستقرار أيضا أو لا؟ وجهان. أقواهما نعم، لأنّه استقرّ عليه بعد التمكّن من الاستنابة. (1)*


المصنّف بين الحجّ المستقر، و الاستطاعة الطارئ عليها العذر، فأوجب القضاء في الأوّل دون الثاني.

أمّا الأوّل، فلأنّه لا دليل على سقوطه بعد استقراره حيث إنّ الحجّ بالتسويف و الإهمال، استقر في ذمته و عدم التمكّن من الاستنابة بعد الاستقرار لا يكون دليلا على سقوطه غاية الأمر يكون معذورا في ترك الاستنابة، فيبقى الحجّ في ذمته حتّى يقضى عنه.

و أمّا الثاني، فوجه عدم القضاء عدم اشتغال ذمته بالوجوب لا مباشرة لأجل العذر، و لا نيابة، لعدم وجود النائب لكون الأجرة ضررية أو حرجية فلا موضوع للوجوب.

(1)* الفرع الثالث عشر: إذا ترك الاستنابة مع الإمكان و مات إذا ترك الاستنابة مع الإمكان و مات، فلا شكّ انّه عصى ربّه لانتقال وظيفته من المباشرة إلى النيابة، ففي أي مورد كانت الاستنابة واجبة يعصي مع تركها.

إنّما الكلام في وجوب القضاء، فلا شكّ انّه يجب عنه القضاء، إذا استقرّ عليه الحجّ و أهمل حتّى صار معذورا ثمّ لم يستنب، و مات، فيجب القضاء لاشتغال ذمّته بالحجّ، و سيوافيك انّ من وجب عليه الحجّ و لم يمتثل و مات، تخرج‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست