نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 364
[الفرع الأوّل: إذا مات من استقر عليه الحجّ بعد الدخول في الإحرام و الحرم]
و إن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه و إن كان موته بعد الإحرام على المشهور الأقوى، خلافا لما عن الشيخ و ابن إدريس فقالا بالإجزاء حينئذ أيضا، و لا دليل لهما على ذلك إلّا إشعار بعض الأخبار، كصحيحة بريد العجليّ حيث قال فيها بعد الحكم بالإجزاء إذا مات في الحرم: و إن كان مات و هو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله و زاده و نفقته في حجّة الإسلام، فإنّ مفهومه الإجزاء إذا كان بعد أن يحرم، لكنّه معارض بمفهوم صدرها، و بصحيح ضريس و صحيح زرارة و مرسل المقنعة، مع أنّه يمكن أن يكون المراد من قوله: قبل أن يحرم، قبل أن يدخل في الحرم. (1)*
الحرم.
12. حكم من لم يستقر عليه الحجّ، إذا مات بعد الدخول في الإحرام و الحرم.
و إليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر و لا يخفى انّ الفروع الثلاثة: الأوّل و الثاني و الرابع بمنزلة فرع واحد. و هو إذا مات حاجا في الطريق بعد ما أحرم و دخل الحرم يجزي، و لا يكفي مجرّد الإحرام كما لا يجب الدخول في مكة، بل الموضوع هو الإحرام مع الدخول في الحرم، و لأجل اعتبار الفروع الثلاثة فرعا واحدا يتنزل عدد الفروع من اثني عشر فرعا إلى عشرة فروع.
(1)* الأوّل: إذا مات من استقر عليه الحجّ بعد الدخول في الإحرام و الحرم، فقد اتّفقت كلمتهم على الإجزاء و إن لم يدخل مكة، ترى عنوان المسألة في موردين:
تارة في حجّ الإنسان عن نفسه، و أخرى في حجّ النائب، و ليس في المسألة أي
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 364