responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 460

[المسألة 85: إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على المورث و أنكره الآخرون]

المسألة 85: إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على المورث و أنكره الآخرون لم يجب عليه إلّا دفع ما يخصّ حصّته بعد التوزيع، و إن لم يف ذلك بالحجّ لا يجب عليه تتميمه من حصّته، كما إذا أقرّ بدين و أنكره غيره من الورثة، فإنّه لا يجب عليه دفع الأزيد، فمسألة الإقرار بالحجّ أو الدين مع إنكار الآخرين نظير مسألة الإقرار بالنسب، حيث إنّه إذا أقرّ أحد الأخوين بأخ آخر و أنكره الآخر لا يجب عليه إلّا دفع الزائد عن حصّته، فيكفي دفع ثلث ما في يده، و لا ينزل إقراره على الإشاعة على خلاف القاعدة للنصّ. (1)*


(1)* هنا فروع ثلاثة:

1. إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على المورّث و أنكره الآخرون.

2. إذا أقرّ بعض الورثة بدين و أنكره غيره من الورثة.

3. إذا أقرّ بعض الورثة بالنسب، كما إذا أقرّ أحد الأخوين بأخ آخر و أنكره الآخر.

إنّ في المسألة أقوالا:

الأوّل: دفع ما يخصّ حصته بعد التوزيع ذهب المصنف تبعا للمشهور بأنّه لا يجب عليه إلّا ردّ ما يخص حصته بعد التوزيع، فيدفع ما يزيد على حصته حسب إقراره من غير فرق بين الصور الثلاث.

فلو كانت التركة ثلاثة آلاف درهم و عليه حجّ، أجرته ألف درهم، و أقرّ أحد الوارثين دون الآخر و تقاسما بالمناصفة، فصارت حصته ألفا و خمسمائة درهم،

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست