responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 659

[المسألة 21: إذا كان عليه حجّة الإسلام و الحجّ النذريّ، و لم يمكنه الإتيان بهما]

المسألة 21: إذا كان عليه حجّة الإسلام و الحجّ النذريّ، و لم يمكنه الإتيان بهما إمّا لظنّ الموت أو لعدم التمكّن إلّا من أحدهما، ففي وجوب تقديم الأسبق سببا، أو التخيير، أو تقديم حجّة الإسلام- لأهميّتها- وجوه، أوجهها الوسط، و أحوطها الأخير. و كذا إذا مات و عليه حجّتان و لم تف تركته إلّا لأحدهما، و أمّا إن وفت التركة فاللازم استئجارهما و لو في عام واحد. (1)*


(1)* في المسألة فروع ثلاثة:

1. إذا كان عليه حجّتان: حجّة الإسلام و الحجّ النذري و لم يتمكّن من الإتيان إلّا بواحد منهما، إمّا لأجل ضيق الوقت- كما إذا ظنّ الموت، أو بسبب غيره كقلّة المال- أو عدم الاستطاعة الجسمانية و غيرهما.

2. إذا مات و عليه حجّتان و لم تف تركته إلّا لأحدهما.

3. إذا مات و وفت التركة لكلا الحجّين.

أمّا الصورة الأولى، فلا شكّ أنّ الميسور لا يسقط بالمعسور، فتجب عليه حجّة واحدة، إمّا حجّة الإسلام أو الحجّ النذري، فقد احتمل المصنّف أمورا:

أ. يقدّم الأسبق سببا لسبق سببه.

ب. يتخيّر بينهما، لعدم الترجيح بينهما.

ج. تقدّم حجّة الإسلام لأهميتها.

فجعل التخيير الوجه الوسط، و الاحتمال الثالث أحوط.

هذا خلاصة ما أفاده المصنّف، فنقول:

أمّا الوجه الأوّل فقد مرّ غير مرّة انّ تقدّم السبب ليس بمرجّح بعد صيرورة‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 659
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست