responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 494

[المسألة 97: الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت]

المسألة 97: الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت، خصوصا إذا كان الفوت عن تقصير من الميت. و حينئذ فلو لم يمكن إلّا من البلد، وجب و خرج من الأصل و لا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى و لو مع العلم بإمكان الاستئجار من الميقات توفيرا على الورثة، كما أنّه لو لم يمكن من الميقات إلّا بأزيد من الأجرة المتعارفة في سنة الموت وجب، و لا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى توفيرا عليهم. (1)*


موته وجهان؟ لا يبعد الجواز»، كما مرّ جواز الاستئجار من الميقات للميت في المسألة الثامنة و الثمانين فلا وجه للتكرار.

(1)* في المسألة فروع:

1. وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت.

2. إذا لم يمكن النيابة- عند المبادرة- إلّا من البلد بخلاف ما أخّر فيمكن من الميقات.

3. إذا لم يمكن الحجّ من الميقات إلّا بأزيد من الأجرة المتعارفة عند سنة الموت بخلاف ما إذا أخّر.

الفرعان الأخيران مترتّبان على الفرع الأوّل، فلو ثبت وجوب المبادرة تجب النيابة من البلد، أو الحجّ بأزيد من الأجرة المتعارفة للحجّ من الميقات و إن أوجب المبادرة زيادة الأجرة فيهما، لأنّهم لا يرثون ما يصرف في الحجّ عن الميت فزيادة الأجرة عند المبادرة و عدمها عند عدمها إضرار أو توفير للورثة بالنظر إلى ظاهر الأمر، و لكنّه في الواقع ليس كذلك، لأنّهم لا يملكون ما يصرف في طريق الحجّ‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست