responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 255

[المسألة 55: يجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه للنيابة عن الغير]

المسألة 55: يجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه للنيابة عن الغير. و إن حصلت الاستطاعة بمال الإجارة قدّم الحجّ النيابيّ، فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه لنفسه، و إلّا فلا. (1)*


الوجوب، و إلّا فلا، و ما ورد من الروايات في تفسير الاستطاعة بالزاد و الراحلة فالمراد ليس وجود عينها، بل أعمّ منها و ممّا بإزائها، و المنفعة البدنية إنّما هي موجودة له، و هي بإزاء العين، فيصدق أنّه واجد. [1]

و لا يخفى ضعف الوجهين:

أمّا الأوّل: فنمنع صدق الاستطاعة، لوجود الفرق بين الهبة و المقام، ففي الأولى يكفي قوله «قبلت» من دون طلب عمل و خدمة منه، بخلاف المقام فانّه يستتبع عمل جادّ طول سفر الحجّ، و هو تحصيل للاستطاعة قطعا.

و أمّا الثاني: فلأنّ القدرة على العمل لا تعد ملكا، و قياسه بملكية العقار و الدواب قياس مع الفارق، لوجود الإضافة الاعتبارية في الثانية دون المقام.

فانّ القوّة البدنية تشكل جزءا من واقع الإنسان لا شيئا زائدا عليه.

أضف إلى ذلك ما ذكره السيد الخوئي من أنّه لو كان مالكا لها، فلا يتوقف وجوب الحجّ عليه على طلب الاستئجار منه، بل يجب عليه بنفسه أن يتصدّى لذلك و يجعل نفسه معرضا للإيجار [2]، بل يجب عليه الحجّ إذا قدر بالعمل في الطريق بنحو من الأنحاء.

(1)* سيوافيك في الفصل الرابع صحّة النيابة في الحجّ الواجب و المندوب و شروط النائب التي منها: خلوّ ذمّته من حجّ واجب عليه في عام النيابة بالأصالة،


[1]. مستند الشيعة: 11/ 54- 55 بتصرّف.

[2]. معتمد العروة، كتاب الحجّ: 1/ 197.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست