responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 657

[المسألة 20: إذا نذر الحجّ- حال عدم استطاعته- معلّقا على شفاء ولده مثلا، فاستطاع قبل حصول المعلّق عليه]

المسألة 20: إذا نذر الحجّ- حال عدم استطاعته- معلّقا على شفاء ولده مثلا، فاستطاع قبل حصول المعلّق عليه فالظاهر تقديم حجّة الإسلام. و يحتمل تقديم المنذور إذا فرض حصول المعلّق عليه قبل خروج الرفقة مع كونه فوريّا، بل هو المتعيّن إن كان نذره من قبيل الواجب المعلّق. (1)*


و لا يخفى عدم صحّة كلا الوجهين:

أمّا الأوّل، فلأنّ حمل السؤال على حجّ الناذر المتسكّع، يخالف فرض الراوي كونه ذا مال كما سبق في الحديث الثالث.

و أمّا الثاني، أعني: حمله على من نذر أصل المشي دون الحج، بعيد، بل نذر المشي إلى بيت اللّه كناية عن نذر الحج ماشيا.

فالأولى جعل الروايات شاهدا على التداخل و كفاية الحجّ الواحد.

(1)* الفرق بين هذه المسألة و المسألة المتقدّمة هو ظهور النذر في التعدّد، في المقام دون السابق. لا شكّ أنّه يجب عليه حجّان: حجّة الإسلام للاستطاعة، و حجّ النذر، و بما أنّ الاستطاعة حصلت قبل حصول المعلّق عليه يكون سبب وجوب حجّة الإسلام متقدّما على سبب الآخر، و الميزان عند المصنّف للتقديم هو تقدّم سبب الوجوب، و نحن أيضا نصافقه في النتيجة، و هي تقديم حجّة الإسلام على الآخر، لكن لا لجهة تقدّم السبب، بل إمّا لعدم الملاك في الحجّ النذري عند التزاحم- أعني: الرجحان- أو كونهما متزاحمين و يقدّم أقوى الملاكين و هو حجّة الإسلام على ما مرّ.

و احتمل المصنّف تقديم الحجّ النذري على حجّة الإسلام في صورة واحدة‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 657
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست