responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 484

[المسألة 90: إذا أوصى بالبلديّة أو قلنا بوجوبها مطلقا، فخولف و استؤجر من الميقات أو تبرّع عنه متبرع منه]

المسألة 90: إذا أوصى بالبلديّة أو قلنا بوجوبها مطلقا، فخولف و استؤجر من الميقات أو تبرّع عنه متبرع منه، برئت ذمّته و سقط الوجوب من البلد، و كذا لو لم يسع المال إلّا من الميقات. (1)*


فإن قلت: إنّ في ذلك تضييعا لحقّ الوارث بعد كون الواجب هو الحجّ من الميقات.

قلت: إنّ الواجب هو الحجّ عنه من حيث أمكن، و المفروض عدم إمكانه إلّا من البلد.

و بعبارة أخرى: انّ الورثة تملك ما وراء أجرة الحجّ، و ما يصرف في طريقه شي‌ء لم يدخل في ملك الورثة.

فإن قلت: إذا لم يمكن من الميقات، و لكن أمكن من أدنى الحلّ كالتنعيم و الحديبية أو الجعرانة.

قلت: لا يكفي ذلك، لأنّه من مواقيت الاضطرار، و المفروض إمكان الحجّ من البلد، فهو ليس بمضطر.

و لو لم يمكن إلّا من الأبعد من البلد أيضا، يجب الاستئجار منه، و أجرة الجميع من الأصل، لأنّ الواجب إخراج الحجّ من الأصل مهما أمكن.

نعم لو لم يسع ماله إلّا من الحجّ من أدنى الحلّ أو من مكة وجب، لدخوله تحت الإطلاق أوّلا، و لخبر علي بن مزيد السابري- على ما مرّ- ثانيا.

(1)* في المسألة فرعان:

1. إذا كان الواجب هو الحجّ البلدي لكن استؤجر من الميقات، أو تبرّع عنه متبرع، هل تبرأ ذمة الميت أو لا؟

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست