نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 473
[المسألة 88: هل الواجب الاستئجار عن الميت من الميقات أو البلد]
المسألة 88: هل الواجب الاستئجار عن الميت من الميقات أو البلد، المشهور وجوبه من أقرب المواقيت إلى مكة إن أمكن، و إلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب، و ذهب جماعة إلى وجوبه من البلد مع سعة المال، و إلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب، و ربما يحتمل قول ثالث و هو الوجوب من البلد مع سعة المال و إلّا فمن الميقات، و إن أمكن من الأقرب إلى البلد فالأقرب، و الأقوى هو القول الأوّل و إن كان الأحوط القول الثاني، لكن لا يحسب الزائد عن أجرة الميقاتيّة على الصغار من الورثة، و لو أوصى بالاستئجار من البلد وجب و يحسب الزائد عن أجرة الميقاتيّة من الثلث. و لو أوصى و لم يعيّن شيئا كفت الميقاتيّة، إلّا إذا كان هناك انصراف إلى البلديّة، أو كانت قرينة على إرادتها، كما إذا عيّن مقدارا يناسب البلديّة. (1)*
(1)* إذا وجب أن يحجّ عن الغير فهل يجب الحجّ عنه من أقرب الأماكن إلى الميقات، سواء أ كان هناك سعة للحجّ من بلده أو لا؟ يظهر من المحقّق في «الشرائع» أنّ الأقوال في المسألة ثلاثة حيث قال:
1. يقضى الحجّ من أقرب الأماكن، 2. و قيل: يستأجر من بلد الميت، 3.
و قيل: إن اتّسع المال فمن بلده و إلّا فمن حيث يمكن.
و الظاهر انّ القول الثاني يرجع إلى الثالث، لأنّ القول الثاني مقيّد بسعة المال، و إلّا فمن أقرب الأماكن، و ليس بمطلق، و إلّا يلزم القول بسقوط الحجّ مع عدم سعة المال في البلد، و لا يلتزم به أحد.
و لأجل ذلك، نرى أكثر من يقول بالحجّ من الأقرب يخص كلامه بما إذا لم يسع المال، و إليك كلمات الأصحاب:
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 473