نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 493
[المسألة 96: بناء على المختار من كفاية الميقاتيّة لا فرق بين الاستئجار عنه و هو حيّ أو ميّت]
المسألة 96: بناء على المختار من كفاية الميقاتيّة لا فرق بين الاستئجار عنه و هو حيّ أو ميّت فيجوز لمن هو معذور بعذر لا يرجى زواله أن يجهّز رجلا من الميقات كما ذكرنا سابقا أيضا، فلا يلزم أن يستأجر من بلده على الأقوى و إن كان الأحوط ذلك. (1)*
أمّا الفرع الثاني فهو واضح، إذ لا موضوع للبدلية الاضطرارية بعد وفاء التركة بالإحرام من البلد.
إنّما الكلام في الفرع الأوّل ففي صحيح عبد اللّه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن رجل مرّ على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتّى أتى مكة، فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحجّ؟ فقال يخرج من الحرم، و يحرم و يجزيه ذلك». [1] و الرواية تدلّ على أنّه حكم الناسي و الجاهل، و يستفاد من بعض روايات الباب انّه حكم العامد أيضا كحديث الحلبي و قرب الاسناد [2]، فإذا كان هذا حكم الجاهل و العامد، فالمقصر لذلك بطريق أولى، فما أفاده السيد الخوئي من اختصاص النصوص بمن تجاوز عن الميقات بلا إحرام عذرا أو عمدا، و لا إطلاق لها و إن كان صحيحا لكن مضامين روايات الباب يكشف عن أنّ الشارع جعل هذا ميقاتا لمن لا يتمكّن من الإحرام من الميقات، إمّا لتجاوزه عنه، أو لعدم تمكّنه من الإحرام منه.
(1)* قد مرّ جواز الاستئجار من الميقات للحيّ المعذور في آخر المسألة الثانية و السبعين: «و هل يكفي الاستنابة من الميقات كما هو الأقوى في القضاء عنه بعد
[1]. الوسائل: 8، الباب 14 من أبواب المواقيت، الحديث 2.
[2]. الوسائل: 8، الباب 14 من أبواب المواقيت، الحديث 7، 9 و 10.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 493