responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 505

[المسألة 103: قد عرفت أنّ الأقوى كفاية الميقاتيّة، لكن الأحوط الاستئجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة]

المسألة 103: قد عرفت أنّ الأقوى كفاية الميقاتيّة، لكن الأحوط الاستئجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة، بمعنى عدم احتساب الزائد عن أجرة الميقاتيّة على القصّر إن كان فيهم قاصر. (1)*


الميت من حيث الفضل و الأوثقية، مع عدم قبوله إلّا بالأزيد؟ وجهان:

أمّا الأوّل فلأنّ الاستئجار بأكثر ما يمكن، مع وجود أقلّ ما يمكن به استئجاره، تصرّف في مال الوارث البالغ أو الوارث القاصر، كما هو المفروض في المتن، من غير فرق بين القول بتعيّن الميقاتية عندئذ أو البلدية، فإنّ ما يجب أن يخرج من التركة، هو أصل المصرف الجامع بين الأقل و الأكثر، لا الزائد.

أمّا الثاني، فلأنّ الروايات الدالّة على الحجّ عن الميت بالنيابة منصرفة إلى النائب المتعارف شرفا و رفعة، و فيه تأمّل، لأنّ المناصب الدنيوية ملغاة عند الشارع و إنّما الفخر بالإيمان و التقوى، نعم لو عدّت نيابة شخص إهانة و هتكا للميت، يجب العدول عنه إلى غيره.

و على فرض لزوم الاقتصار بالأقل، لا تجب المبالغة في الفحص عن أقلّهم أجرة، لانصراف الأمر إلى المتعارف.

(1)* وجهه: انّ احتساب الزائد عن أجرة الحجّ الميقاتي على القصّر، تصرف في مالهم، بلا سبب شرعي لكفاية الميقاتية و كون البلدية أحوط، لا يؤثر في ذلك، غاية الأمر انّ كبار الورثة لو رضوا بذلك، يدفع كلّ حسب سهامهم فلو لم تكن سهامهم وافية للحجّ البلدي فيأتي به النائب عن الأقرب فالأقرب إلى البلد، إلّا إذا قاموا بدفع ما به التفاوت بلا ملاحظة نسبة السهام إلى الزائد فيأتي به من البلد.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست