responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 99

[المسألة 5: إذا لم يكن عنده الزاد و لكن كان كسوبا يمكنه تحصيله بالكسب في الطريق]

المسألة 5: إذا لم يكن عنده الزاد و لكن كان كسوبا يمكنه تحصيله بالكسب في الطريق لأكله و شربه و غيرهما من بعض حوائجه، هل يجب عليه أو لا؟ الأقوى عدمه و إن كان أحوط. (1)*


و العجب من صاحب «المستند» حيث جعل هذه الروايات مخصّصة لقاعدة نفي العسر و الحرج، مع أنّ لسان القواعد آب عن التخصيص، فقوله سبحانه: وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [1] غير قابل للتخصيص، بأن يقال: إلّا في المورد الفلاني.

و الحاصل: انّه لو كان ركوب الحمير و الزوامل ذلة و مهانة و بالتالي عسرا و حرجا، فالعناوين الثانوية حاكمة على الإطلاقات الشاملة للحالتين.

نعم لو حجّ و الحال هذه فذهب السيد الحكيم إلى صحّته قائلا بأنّ هذه الحكومة إنّما تقتضي نفي الوجوب، و لا تقتضي نفي المشروعية، و الكلام في الثاني، فعدم الإجزاء حينئذ يحتاج إلى الدليل. [2]

يلاحظ عليه: أنّه إن أراد من نفيها، عدم جوازها و لو بصفة المندوب فهو صحيح، و إن أراد كونه مجزئا عن حجة الإسلام، فلا، لأنّها محددة بالاستطاعة الشرعية، و هي غير صادقة على الحجّ المأتي به عن عسر و حرج.

(1)* وجهه انّ المتبادر من الاستطاعة في قوله سبحانه: مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا هو الاستطاعة الفعلية، لا الاستطاعة بالقوة، فمثله غير مستطيع بالفعل و إنّما له استعداد لتحصيل الاستطاعة.

قال العلّامة: لو لم يجد الزاد و وجد الراحلة و كان كسوبا يكتسب ما يكفيه‌


[1]. الحج: 78.

[2]. مستمسك العروة الوثقى: 10/ 76.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست