responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 685

[المسألة 28: يشترط في انعقاد النذر ماشيا أو حافيا تمكّن الناذر و عدم تضرّره بهما]

المسألة 28: يشترط في انعقاد النذر ماشيا أو حافيا تمكّن الناذر و عدم تضرّره بهما، فلو كان عاجزا أو كان مضرّا ببدنه لم ينعقد. نعم لا مانع منه إذا كان حرجا لا يبلغ حدّ الضرر، لأنّ رفع الحرج من باب الرخصة لا العزيمة. هذا إذا كان حرجيّا حين النذر، و كان عالما به. و أمّا إذا عرض الحرج بعد ذلك فالظاهر كونه مسقطا للوجوب. (1)*


عامر نذرت أن تمشي إلى مكة حافية، فقال رسول اللّه 6: يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب، فانّ اللّه غنيّ عن مشيها و حفاها، قال: فركبت». [1]

فقد استدلّ بها على بطلان نذر الحج حافيا على كلا الوجهين مثل ما مرّ في نذر الحجّ ماشيا.

و يمكن أن يقال عملها كان مقرونا بالعسر و الحرج و كان مضرّا لسلامتها، بشهادة أنّها كانت تمشي في ظلال الإبل، فلأجل ذلك أمرها الرسول 6 بالركوب، و سيوافيك بيانه في المسألة التالية.

(1)* هنا فروع:

1. يشترط في انعقاد النذر أمران:

أ. كون الناذر قادرا لإنجاز متعلّق النذر.

ب. كون المتعلّق غير ضرريّ.

2. إذا كان المتعلّق حرجيّا و كان عالما به حين النذر.

3. إذا كان المتعلّق حرجيّا و كان جاهلا به حينه.


[1]. الوسائل: 8، الباب 34 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، الحديث 4.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 685
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست