responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 148

[المسألة 21: إذا شكّ في مقدار ماله و انّه وصل إلى حدّ الاستطاعة أو لا، هل يجب عليه الفحص أو لا؟]

المسألة 21: إذا شكّ في مقدار ماله و انّه وصل إلى حدّ الاستطاعة أو لا، هل يجب عليه الفحص أو لا؟ وجهان، أحوطهما ذلك، و كذا إذا علم مقداره و شكّ في مقداره مصرف الحجّ، و أنّه يكفيه أو لا. (1)*


مديون عرفا.

نعم يشكل الأمر في الرابع، إذا احتمل انّه ربّما يخلف وعده و يطالبه بالدين، فمثله مانع عن تحقّق الاستطاعة. و بالجملة الميزان صدق الاستطاعة عرفا و عدمه، و هو يدور على اعتداد العرف بالدين و عدمه.

(1)* ذكر للشك في الاستطاعة صورتين:

1. إذا علم مصارف الحجّ و نفقته، و انّه يتوقّف على صرف مليون تومان مثلا، و لكن يشكّ في بلوغ ما في يده إلى هذا المقدار أو لا.

2. إذا علم مقدار ما في يده، و لكن يشك في نفقة الحجّ و مصارفه، و انّ ما في يده من المال يكفي نفقة الحجّ و عدمه.

ثمّ إنّ المصنّف ذكر انّ الأحوط هو الفحص، و لمّا كان عدم الفحص في الشبهات الموضوعية هو الأصل المسلم كما في باب النجاسات و نظائرها و لازم ذلك عدمه في المقام جعل المصنّف الفحص أحوط القولين.

و استدلّوا على وجوب الفحص في المقام بوجهين:

1. لو لا الفحص لزمت المخالفة القطعية كثيرا.

و الظاهر انّ المراد، علم المكلّف بالمخالفة القطعية لو لم يفحص مطلقا.

يلاحظ عليه: أنّ حصول العلم للمكلّف ممنوع إذا كانت موارد الابتلاء قليلة، كالحجّ و غيره، و أمّا إذا كان الابتلاء غير قليل، فعدم تنجيز العلم في مثله‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست