responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 372

[الثالث: عدم الفرق بين أن يموت محرما بإحرام العمرة أو الحجّ، أو محلا]

و الظاهر عدم الفرق بين كون الموت حال الإحرام أو بعد الإحلال، كما إذا مات بين الإحرامين.* (1)

[الرابع: إذا أحرم و دخل الحرم لكن مات في الحلّ فهل يجزي أو لا؟]

و قد يقال بعدم الفرق أيضا بين كون الموت في الحلّ أو الحرم بعد كونه بعد الإحرام و دخول الحرم، و هو مشكل، لظهور الأخبار في الموت في الحرم. (2)*


1. لأنّ المتبادر من الموت في الحرم، هو الموت محرما، لا مطلقا.

2. مفهوم صحيح زرارة: قلت: فإن مات و هو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة، الظاهر في أنّ العبرة بأمرين: الإحرام و الدخول في مكة، أي الحرم.

(1)* الثالث: عدم الفرق بين أن يموت محرما بإحرام العمرة أو الحجّ، أو محلا كما إذا مات بين الإحرامين أخذا بإطلاق الأخبار.

قال في «الدروس»: لا فرق بين موته محلا أو محرما كما لو مات بين الإحرامين. [1]

و قال في «المدارك»: [لا فرق] بين أن يموت في الحلّ أو الحرم محرما أو محلا، كما لو مات بين الإحرامين. [2]

و قال في «الحدائق» و إطلاق الأخبار و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن يقع التلبس بإحرام الحجّ أو العمرة و لا بين أن يموت في الحل أو الحرم، محرما أو محلا، كما لو مات بين الإحرامين. [3]

(2)* الرابع: إذا أحرم و دخل الحرم لكن مات في الحلّ فهل يجزي أو لا؟ يظهر‌


[1]. الدروس: 1/ 272.

[2]. المدارك: 7/ 65.

[3]. الحدائق: 14/ 150.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست