responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 649

[المسألة 19: إذا نذر الحجّ و أطلق من غير تقييد بحجّة الإسلام و لا بغيره، و كان مستطيعا أو استطاع بعد ذلك]

المسألة 19: إذا نذر الحجّ و أطلق من غير تقييد بحجّة الإسلام و لا بغيره، و كان مستطيعا أو استطاع بعد ذلك، فهل يتداخلان فيكفي حجّ واحد عنهما، أو يجب التعدّد، أو يكفي نيّة الحجّ النذريّ عن حجّة الإسلام دون العكس؟ أقوال، أقواها الثاني، لأصالة تعدّد المسبّب بتعدّد السبب، و القول بأنّ الأصل هو التداخل ضعيف. (1)*


أقول: و الظاهر أنّ السيد المحقّق الخوئي لم يتأمّل في عبارة المصنّف، إذ لم ينسب إلى الدروس، التقديم، بل نسب إليه وجوب حج الإسلام، لا تقديمه على الحجّ النذري، فلاحظ.

2. أنّ ما ذكره من الأحكام في هذه المسألة و ما تقدّمها مبنيّ على مختاره من أنّ التأثير للسبب المتقدّم فيزاحم وجوب النذر، وجوب الحجّ؛ و أمّا على المختار، من أنّ وجوب النذر، لا يزاحم وجوبها، فالحجّ مقدّم على الحج النذري في كلتا الصورتين. إمّا لعدم وجود الملاك في الحجّ النذري كما عليه المشايخ، أو لوجوده فيهما، لكن يقدّم الأقوى ملاكا على غيره كما هو المختار.

(1)* للمسألة صور ثلاث و قد ركّز المصنّف على صورة واحدة، و إليك بيانها:

1. إذا نذر- و هو مستطيع، أو استطاع بعد ذلك- خصوص حجّة الإسلام.

2. إذا نذر- و هو مستطيع، أو استطاع بعد ذلك- غير حجّة الإسلام.

3. إذا نذر الحجّ و هو مستطيع أو استطاع بعد ذلك مطلقا من غير تقييد بحجّة الإسلام و لا بغيرها.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 649
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست